تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 13 من فبراير سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 من مارس سنة 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 19 من نوفمبر سنة 2011؛ وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛ وعلى قرار المحكمة الدستورية العليا الصادر في 17 من يناير سنة 2012؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر المرسوم بقانون الآتي نصه وقد أصدرناه:
المادة (1) : يستبدل بنصوص المواد أرقام 2 و3 و5 و7 (الفقرة الأولى) و11 و12 (الفقرة الأولى) و13 (الفقرتان الثانية والثالثة) و14 (الفقرة الثانية) و18 (الفقرتان الأولى والثانية) و23 (الفقرة الثانية) و26 (الفقرتان الثانية والرابعة) و28 (الفقرة الأولى), و30 (الفقرة الأولى) و37 (الفقرة الأولى) من القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية, النصوص الآتية: المادة (2): يلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشيح ثلاثون عضواً على الأقل من الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب والشورى, أو أن يحصل المرشح على تأييد ما لا يقل عن ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل, بحيث لا يقل عدد المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد. وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح. المادة (3): لكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل أعضاؤها على مقعد على الأقل بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية. المادة (5): تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية المنصوص عليها في المادة (28) من الإعلان الدستوري الصادر في 30/3/2011 برئاسة رئيس المحكمة الدستورية العليا, وعضوية كل من: رئيس محكمة استئناف القاهرة. أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا. أقدم نواب رئيس محكمة النقض. أقدم نواب رئيس مجلس الدولة. وفي حالة وجود مانع لدى رئيس اللجنة يحل محله أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وفي هذه الحالة يضم لعضوية اللجنة خلال فترة قيام المانع أقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا التالي لعضو اللجنة في ذات المحكمة, وعند وجود المانع لدى أحد أعضاء اللجنة يحل محله من يليه في الأقدمية من أعضاء هيئته القضائية. المادة 7 (الفقرة الأولى): تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها, ولا يكون اجتماعها صحيحاً إلا بحضور رئيسها وثلاثة من أعضائها على الأقل, وتصدر قراراتها بأغلبية لا تقل عن ثلاثة من أعضائها, وتنشر هذه القرارات في الجريدة الرسمية. المادة (11): يكون تأييد أعضاء مجلسي الشعب والشورى لمن يرغب في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويجب أن يتضمن هذا النموذج, على وجه الخصوص, البيانات المثبتة لشخصية المرشح, ولشخصية العضو الذي يؤيده, ولعضويته المنتخبة في أي من المجلسين المشار إليهما, وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر, ويلتزم العضو المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات, ويتم إثبات صحة هذا التوقيع والبيانات الواردة بالنموذج بمعرفة الأمانة العامة لأي من مجلسي الشعب والشورى بحسب الأحوال. ويكون تأييد المواطنين ممن لهم حق الانتخاب للراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية على النموذج الذي تعده لجنة الانتخابات الرئاسية, ويجب أن يتضمن النموذج, على وجه الخصوص, البيانات المثبتة لشخصية المرشح, ولشخصية المواطن الذي يؤيده, ورقم بطاقة الرقم القومي, ومحل الإقامة, وإقراراً بعدم سبق تأييده لآخر. ويلتزم المؤيد بالتوقيع على ما تضمنه النموذج من بيانات, ويثبت صحة هذا التوقيع, بغير رسوم, بمعرفة أحد مكاتب التوثيق بمصلحة الشهر العقاري والتوثيق وفقاً للضوابط التي تضعها لجنة الانتخابات الرئاسية. المادة 12 (الفقرة الأولى): تحدد لجنة الانتخابات الرئاسية البيانات اللازمة لتقدم الأحزاب بمرشحيها للانتخابات الرئاسية, على أن تتضمن هذه البيانات, على وجه الخصوص, البيانات المتعلقة بالحزب, وعدد المقاعد الحاصل عليها بطريق الانتخاب في أي من مجلسي الشعب والشورى في آخر انتخابات, وعلى البيانات الخاصة بالمرشح, وموافقته على الترشيح, ويتم التثبت من صحة هذه البيانات بمعرفة لجنة الانتخابات الرئاسية. المادة 13 (الفقرتان الثانية والثالثة): ويجب أن يرفق بالطلب المستندات التي تحددها اللجنة, وعلى الأخص: 1- النماذج الخاصة بتأييد طالب الترشيح, أو ترشيح الحزب له. 2- شهادة ميلاد طالب الترشيح أو مستخرج رسمي منها. 3- إقرار من طالب الترشيح بأنه مصري من أبوين مصريين وبأنه أو أي من والديه لم يحمل جنسية أخرى. 4- إقرار من طالب الترشيح أنه غير متزوج من غير مصري. 5- شهادة بأنه أدى الخدمة العسكرية أو أعفي منها طبقاً للقانون. 6- إقرار الذمة المالية طبقاً لأحكام القانون رقم 62 لسنة 1975 في شأن الكسب غير المشروع. 7- بيان المحل المختار الذي يخطر فيه طالب الترشيح بكل ما يتصل به من عمل اللجنة. وتعتبر الأوراق التي يقدمها طالب الترشيح أو تتقدم بها الأحزاب بشأن مرشحيها أوراقاً رسمية في تطبيق أحكام قانون العقوبات. المادة 14 (الفقرة الثانية): وتُعلن اللجنة في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء مدة تلقي طلبات الترشيح أسماء من تقدموا بهذه الطلبات وأعداد المؤيدين لهم أو الأحزاب التي قامت بترشيحهم, ولكل من تقدم بطلب للترشيح أن يعترض لدى اللجنة على أي طالب ترشيح آخر مع بيان أسباب اعتراضه وذلك خلال اليومين التاليين من تاريخ الإعلان وفقاً للإجراءات التي تحددها اللجنة. المادة 18 (الفقرتان الأولى والثانية): إذا خلا مكان أحد المرشحين عن الأحزاب, لغير التنازل عن الترشيح وبسبب قوة قاهرة, خلال الفترة بين بدء الترشيح وقبل إعلان القائمة النهائية للمرشحين, تتولى لجنة الانتخابات الرئاسية الإعلان عن خلو هذا المكان في الجريدة الرسمية وفي صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار, وامتداد مدة الترشيح أو فتح بابه بحسب الأحوال لخمسة أيام على الأكثر من تاريخ هذا الإعلان, ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال هذه المدة, وذلك بذات الإجراءات المقررة. وإذا كان الخلو خلال الفترة بين إعلان القائمة المذكورة وقبل انتهاء الاقتراع, يتم الإعلان عن هذا الخلو وتأجيل الموعد المحدد للاقتراع مدة لا تزيد على خمسة وعشرين يوماً, ويكون للحزب الذي خلا مكان مرشحه التقدم للترشيح خلال سبعة أيام على الأكثر من التاريخ الذي أعلن فيه خلو المكان. ويطبق ذات الحكم إذا كان الخلو خلال الفترة بين بدء إجراءات انتخابات الإعادة وقبل انتهاء الاقتراع. المادة 23 (الفقرة الثانية): ويحظر نشر أو إذاعة أي من هذه الاستطلاعات خلال اليومين السابقين على اليوم المحدد للاقتراع وحتى انتهائه. المادة 26 (الفقرتان الثانية والرابعة): الفقرة الثانية: ويلتزم المرشح بفتح حساب بالعملة المحلية في أحد البنوك التي تحددها لجنة الانتخابات الرئاسية يودع فيه ما يتلقاه من التبرعات النقدية, وما يخصصه من أمواله, وعلى المرشح إبلاغ اللجنة أولاً بأول بما يتم إيداعه في هذا الحساب ومصدره وأوجه إنفاقه منه وذلك خلال المواعيد وبالإجراءات التي تحددها, ولا يجوز الإنفاق على الحملة الانتخابية من خارج هذا الحساب. الفقرة الرابعة: وتلتزم الأحزاب بإخطار لجنة الانتخابات الرئاسية بما تتلقاه من تبرعات يجاوز كل منها ألف جنيه خلال الثلاثة شهور السابقة على التاريخ المحدد للاقتراع, ويكون الإخطار خلال الخمسة أيام التالية لتلقي التبرع. المادة 28 (الفقرة الأولى): على المرشح أن يقدم إلى لجنة الانتخابات الرئاسية خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب بياناً يتضمن مجموع الإيرادات التي حصل عليها ومصدرها وطبيعتها, وما أنفقه منها على الحملة الانتخابية وأوجه هذا الإنفاق. المادة (30): يجرى الاقتراع في يوم واحد, تحت الإشراف العام للجنة الانتخابات الرئاسية, ويجوز, في حالة الضرورة, أن يُجرى الاقتراع على يومين متتاليين. وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان الفرعية التي تتولى الإشراف على الاقتراع والفرز برئاسة أحد أعضاء الهيئات القضائية, ويجوز أن يتولى عضو هيئة قضائية رئاسة أكثر من لجنة فرعية, على أن يضمها جميعاً, ودون فواصل, مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعاً. وتقوم بالإشراف على اللجان الفرعية لجان عامة, تشكلها اللجنة من القضاة وسائر أعضاء الهيئات القضائية, وذلك كله وفقاً للقواعد والإجراءات التي تحددها اللجنة. وتعين اللجنة أميناً أصلياً وآخر احتياطياً لكل لجنة فرعية وعامة من بين العاملين المدنيين بالدولة. وتتولى اللجنة تحديد عدد اللجان الفرعية والعامة ومقارها ونظام العمل فيها, وذلك بالتنسيق مع الجهات المختصة. وللجنة, عند اللزوم, أن تعين احتياطيين من أعضاء الهيئات القضائية لرؤساء اللجان الفرعية ورؤساء وأعضاء اللجان العامة, ولها أن تعين أعضاءً أصليين واحتياطيين من هذه الهيئات في المحافظات للإشراف على الانتخابات وتولي رئاسة لجان الاقتراع. المادة 37 (الفقرة الأولى): يتم الاقتراع لانتخاب رئيس الجمهورية ولو لم يتقدم للترشيح سوى مرشح واحد, أو لم يبق سواه بسبب تنازل باقي المرشحين, وفي هذه الحالة يعلن فوز المرشح إذا حصل على الأغلبية المطلقة لعدد من أدلوا بأصواتهم الصحيحة.
المادة (2) : يضاف إلى القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه فقرة ثانية لنص المادة (1) وثلاث مواد جديدة بأرقام (30 مكرراً و42 مكرراً و44 مكرراً) نصوصها الآتية: المادة 1 (فقرة ثانية): ويشترط فيمن ينتخب رئيساً للجمهورية أن يكون مصرياً من أبوين مصريين, وأن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخرى, وألا يكون متزوجاً من غير مصري, وألا تقل سنه عن أربعين سنة ميلادية. المادة 30 (مكرراً): تنظم لجنة الانتخابات الرئاسية قواعد وإجراءات اقتراع المصريين المقيمين خارج البلاد في انتخابات رئاسة الجمهورية. ويجوز أن يبدأ الاقتراع قبل الموعد المحدد للاقتراع في مصر, وأن يتم الاقتراع بطريق البريد. كما يجوز تشكيل اللجان الفرعية المشرفة على الاقتراع والفرز برئاسة أعضاء بالسلك الدبلوماسي والقنصلي, ويصدر بتشكيل هذه اللجان قرار من لجنة الانتخابات الرئاسية. المادة 42 (مكرراً): يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من أثبت على خلاف الحقيقة في النموذج المشار إليه في المادة (11) من هذا القانون عدم سبق تأييده لراغب في الترشح لرئاسة الجمهورية. المادة 44 (مكرراً): يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات كل موظف عام امتنع عن أداء عمله بغير مقتضى, إذا ترتب على ذلك عرقلة أو تعطيل الاقتراع أو الفرز.
المادة (3) : تلغى المواد أرقام (4 و25 و33) من القانون رقم 174 لسنة 2005 المشار إليه.
المادة (4) : ينشر هذا المرسوم بقانون في الجريدة الرسمية, وتكون له قوة القانون, ويعمل به اعتباراً من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن