بشأن ضوابط الدعاية الانتخابية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 30 مارس سنة 2011؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بت ...
المادة (1) : تبدأ الدعاية الانتخابية للمرشحين لرئاسة جمهورية مصر العربية لسنة 2012, اعتباراً من يوم الاثنين المو ...
المادة (2) : للمرشح ومؤيديه, أثناء فترة الدعاية الانتخابية المبينة في المادة الأولى, الحق في عقد اجتماعات وندوات ...
المادة (3) : يحظر على المرشح ومؤيديه أثناء فترة الدعاية الانتخابية التعرض لحرمة الحياة الخاصة لأي من المرشحين وع ...
المادة (4) : يحظر استخدام العنف أو التهديد باستخدامه, وتقديم هدايا أو تبرعات أو مساعدات نقدية أو ...
المادة (5) : يحظر استخدام المباني والمنشآت ووسائل النقل والانتقال المملوكة للدولة أو لشركات القطاع العام وقطاع ا ...
المادة (6) : يحظر على أي مرشح استغلال موقعه الرسمي, أو وظيفته, أو مهنته بأي شكل من الأشكال في ال ...
المادة (7) : تخصص ثلاث فترات يومياً بالقنوات التليفزيونية الرئيسية الأولى, والفضائية المصرية, وقناة النيل للأخبا ...
المادة (8) : وتخصص ستون دقيقة مجانية لكل مرشح خلال فترة الدعاية الانتخابية في مرحلة الانتخاب الأول ومثلها في حال ...
المادة (9) : يحظر بث أي إعلانات مدفوعة الأجر لأي من المرشحين للرئاسة بوسائل الإعلام المملوكة لل ...
المادة (10) : تشكل لجنة الانتخابات الرئاسية لجنة من أحد أعضاء أمانة اللجنة وعدد من الخبراء وأساتذة الإعلام وممثل ...
المادة (11) : ولا يجوز لوسائل الإعلام نشر أي استطلاعات للرأي حول الانتخابات الرئاسية ما لم تضمن المعلومات الكاملة ...
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام ضوابط الدعاية الانتخابية يعاقب مرتكبها بالعقوبات الواردة ...
المادة (13) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعم ...
التوقيع : فاروق أحمد سلطان - رئيس لجنة الانتخابات الرئاسية