بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في الثامن من يوليو 2013؛
وعلى القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وعلى القانون رقم 174 لسنة 2005 بتنظيم الانتخابات الرئاسية؛
وعلى القانون رقم 2 لسنة 2013 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 38 لسنة 1972 في شأن مجلس الشعب، والقانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية؛
وبناءً على ما ارتأته اللجنة العليا للانتخابات؛
وبعد موافقة مجلس الوزراء؛
قرر
القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يُستبدل بنصي الفقرتين الثالثة والرابعة من المادة (3 مكررا "ل") من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية المضافة بالقانون رقم 2 لسنة 2013 المشار إليه، النصان الآتيان:
ويُثبت في السجل المعد لقيد الطلبات بكل بعثة دبلوماسية أو قنصلية، تاريخ تقديمه، وتعد كل بعثة أو قنصلية كشفا يُعرض في مكان ظاهر مثبتا به المسجلين بها والموطن الانتخابي لكل منهم، وتنشأ مقار انتخابية في دوائر اختصاص البعثات الدبلوماسية والقنصلية، وتعين مقارها وينشأ بهذه المقار عدد من اللجان الفرعية لا يزيد عدد الناخبين بكل منها على ألف ناخب.
تُشكل اللجان العامة والمشرفة على الانتخابات والاستفتاء خارج البلاد من عدد كاف من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي، ويعين أمين لكل لجنة من العاملين بوزارة الخارجية، وتُشكل اللجان الفرعية من رئيس وآخر احتياطي من أعضاء السلك الدبلوماسي والقنصلي وأمين سر وعضو من العاملين بوزارة الخارجية أو العاملين المدنيين بالدولة، ويجوز أن يرأس عضو السلك الدبلوماسي والقنصلي أكثر من لجنة فرعية، على أن يضمها جميعا ودون فواصل، مقر واحد يتيح لرئيسها الإشراف الفعلي عليها جميعا، ويكون تشكيل اللجان العامة والفرعية بقرار من لجنة الانتخابات الرئاسية أو اللجنة العليا للانتخابات على حسب الأحوال بناءً على ترشيح من وزير الخارجية.
المادة (2) : يُنشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
التوقيع : عدلي منصور - رئيس الجمهورية المؤقت