بشأن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة.
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضّحة قرين كل منها ما لم يقتض سيا ...
المادة (2) : تُنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة مالية سنوية حكومية تُعرف باسم:-
"جائزة الشارقة للتفوق والتميّز ال ...
المادة (3) : تكون مدينة الشارقة ا ...
المادة (4) : تهدف الجائزة وتُساهم في إعلاء شأن التعليم في الدولة ودوره الأساس في المجتمع ودعمه بكافة الوسائل الم ...
المادة (5) : تنقسم الجائزة إلى قسمين وتكون على النحو التالي:-
أ- جائزة المدارس وتخصص للمدارس المتميزة على مستوى ...
المادة (6) : يُخصص مبلغ مليونا درهم سنويا من ميزانية الحكومة لتغطية قيمة الجائزة ومصاريف ...
المادة (7) : يكون للجائزة مجلس أمناء لا يقل عدد أعضائه عن ثمانية ولا يزيد عن أحد عشر عضوا من ذوي الكف ...
المادة (8) : تكون مدة العضوية بالمجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو م ...
المادة (9) : يُعتبر المجلس السلطة العليا المختصة بإدارة شئون الجائزة ورسم سياستها العامة وتنظيم أعمالها بما يتفق ...
المادة (10) : يختار المجلس رئيسا ونائبا للرئيس وأميناً عام ...
المادة (11) : تتكون إيرادات الجائزة من:-
1. الدعم المالي المقرر في الميزانية العامة للحكومة.
2. التبرعات عن طري ...
المادة (12) : يجتمع المجلس بناءً على دعوة من ...
المادة (13) : لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائه وتصدر توصياته بالأغلبية الم ...
المادة (14) : يجوز عند الاقتضاء زيادة أو إنقاص عدد أعضاء الم ...
المادة (15) : يضع المجلس بموافقة الحاكم القرارات التن ...
المادة (16) : لا يجوز منح الجائزة مرتين لذات الفائز ...
المادة (17) : يُلغى المرسوم الأميري رقم (15) لسنة 2000م بشأن ...
المادة (18) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة