بشأن إعادة تنظيم جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام المرسوم يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني الموضحة قرين كل منها ما لم يقتض سياق ...
المادة (2) : تنشأ بموجب هذا المرسوم جائزة مالية سنوية حكومية تُعرف باسم:- "جائزة الشارقة للتفوق للتميز التربوي"
...
المادة (3) : تكون مدينة الشارقة ا ...
المادة (4) : تهدف الجائزة وتساهم في إعلاء شأن التعليم في الدولة ودوره الأساس في المجتمع ودعمه بكافة الوسائل المت ...
المادة (5) : تنقسم الجائزة إلى قسمين وتكون على النحو التالي:-
أ- جائزة المدارس وتخصص للمدارس المتميزة على مستو ...
المادة (6) : يخصص مبلغ مليونا درهم سنوياً من ميزانية الحكومة لتغطية قيمة ال ...
المادة (7) : يكون للجائزة لجنة أمناء تشكل من عدد من أعضاء المجلس و/أو من غيرهم من ذوي الكف ...
المادة (8) : تكون مدة العضوية باللجنة ثلاث سنوات يجوز تمد ...
المادة (9) : تختص اللجنة بإدارة شئون الجائزة وتنظيم أعمالها بما يتفق وتحقيق أغراضها ويناط بها الصلاحيات الآتية:- ...
المادة (10) : تختار اللجنة رئيساً ونائباً للرئيس وأميناً عاما ...
المادة (11) : تتكون إيرادات الجائزة من:-
1. الدعم المالي المقرر في الميزانية العامة للحكومة.
2. التبرعات ع ...
المادة (12) : تجتمع اللجنة بناء على دعوة من ر ...
المادة (13) : لا تكون اجتماعات اللجنة صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها وتصدر توصياتها بالأغلبي ...
المادة (14) : يجوز عند الاقتضاء زيادة أو إنقاص ...
المادة (15) : تضع اللجنة بموافقة المجلس القرارات التن ...
المادة (16) : لا يجوز منح الجائزة مرتين لذات الفائز ...
المادة (17) : يلغى المرسوم الأميري رقم (35) لسنة 2005م ...
المادة (18) : ينفذ هذا المرسوم من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة