بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على المواد (121) و(149) و(151) من دستور ...
المادة (1) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك:
الدولة: ...
المادة (2) : يُنشأ في الإمارة مجلس يسمى: "مجلس الشارقة للتعليم" يتمتع بالشخصية الاعتبارية ويكون له الاستقلال الم ...
المادة (3) : مع مراعاة قواعد الاختصاص ودون المساس بصلاحيات السلطة الاتحادية المختصة تكون للمجلس الاختصاصات الآتي ...
المادة (4) : يدير المجلس مجلس أمناء من ذوي الكفا ...
المادة (5) : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول ا ...
المادة (6) : للمجلس في سبيل تصريف أعماله القيام بما يلي:-
1. وضع السياسة العامة للمجلس والإشراف على تنفيذها بعد ...
المادة (7) : 1. يجتمع المجلس بناءً على دعوة الرئيس مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكث ...
المادة (8) : 1- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام بدرجة مدير عام دائرة يكون مسئولاً أمام الرئيس ويصدر بتعيي ...
المادة (9) : يختص الأمين العام بما يلي:-
1. القيام بأمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر الاجتماعا ...
المادة (10) : يختار المجلس من بين أعضائه من يمثل المجلس أمام الجهات الحكومية والخاصة وأمام القض ...
المادة (11) : تبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي آخر ديسمبر من كل عام، باستثناء السنة ...
المادة (12) : تتكون الموارد المالية للمجلس من:-
1. المخصصات الحكومية.
2. الهبات والإعلانات والوصايا وغير ذلك م ...
المادة (13) : أ. للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
...
المادة (14) : يرفع المجلس تقريراً ربع سنوي وسنوي إلى الحاكم عن نتائج أعماله والصعوب ...
المادة (15) : تصدر اللائحة التنفيذية واللوائح الداخلية والنظم والق ...
المادة (16) : يُعفى المجلس من جميع الضرائب والرسوم والعوائد سو ...
المادة (17) : يُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره ويلغى ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة