تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، والقانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية وتعديلاته، والمرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته، وبناء على موافقة المجلس التنفيذي والمجلس الاستشاري، ولما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص خلاف ذلك: الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. الإمارة: إمارة الشارقة. الحاكم: حاكم الإمارة. الحكومة: حكومة الإمارة. الجهات المختصة: وزارة التربية والتعليم، وأية جهة اتحادية أو محلية معنية أخرى. المجلس التنفيذي: المجلس التنفيذي للإمارة. المجلس: مجلس الشارقة للتعليم. الرئيس: رئيس المجلس. الأمين العام: أمين عام المجلس.
المادة (2) : ينشأ بموجب هذا القانون مجلس في الإمارة يسمى: "مجلس الشارقة للتعليم" يتمتع بالشخصية الاعتبارية، وبالأهلية القانونية الكاملة للتصرف في جميع شؤونه وفقًا لأحكام هذا القانون.
المادة (3) : يكون المقر الرئيس للمجلس في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي إنشاء فروعًا له في باقي مدن ومناطق الإمارة.
المادة (4) : يسعى المجلس إلى تحقيق الأهداف التالية: 1- المساهمة في إعداد نظام تعليمي متطور وفق أفضل المعايير العالمية. 2- المساهمة في إعداد دارسين منتمين لهويتهم الوطنية، ملمين بثقافتهم وعاداتهم وتقاليدهم العربية والإسلامية قادرين على العطاء والتنافس في الأوساط العالمية. 3- المشاركة في إعداد دارسين ملمين بالمعرفة والعلم والمهارة، قادرين على المساهمة في التنمية المستدامة للدولة. 4- إرساء منهجية علمية تمكن من غرس الخبرات وتناقلها بين الأجيال وتحقق رؤى الدولة في الابتكار والإبداع وصولاً إلى التعلم الذكي.
المادة (5) : مع مراعاة قواعد الاختصاص، يكون للمجلس في سبيل تحقيق أهدافه الاختصاصات التالية: 1- التنسيق مع الجهات المختصة في رسم السياسات التعليمية للتعليم العام والخاص للإمارة واقتراح استراتيجيات التطوير التعليمي والمبادرات وصولاً لمخرجات تعليمية متميزة. 2- اقتراح السياسة العامة للمجلس، وخططه الاستراتيجية وبرامجه ومراجعة وتحديث اختصاصاته التي تكفل تطويره وتحقيق أهدافه، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها. 3- اقتراح اللوائح الداخلية اللازمة لتنظيم العمل في المجلس والإشراف على تنفيذها. 4- الإشراف على دراسة التحديات وإعداد الدراسات والبحوث التي تواجه عناصر العملية التعليمية بهدف تحديد الأولويات وإيجاد الطرائق المثلى للتعامل معها. 5- المساهمة في نشر الوعي المجتمعي بأهمية التعليم ونشر المفاهيم الصحيحة لتربية الأبناء ومتابعتهم. 6- دراسة احتياجات منطقة الشارقة التعليمية ومدارسها ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات المعنية لتوفيرها في حدود الإمكانيات والأولويات المتاحة للمجلس. 7- تفعيل العمل بالتشريعات الخاصة بشؤون التربية والتعليم ورفع الملاحظات المتعلقة بتعديلها وتطويرها للجهات المختصة. 8- التنسيق والتشاور مع الجهات المختصة بشأن اختيار القيادات التربوية للتعليم العام في الإمارة. 9- المساهمة في تطوير وتأهيل الكوادر التعليمية والإدارية القادرة على مواكبة متطلبات العصر التنموية. 10- تشكيل لجان دائمة أو مؤقتة من بين أعضائه يعهد إليها ببعض اختصاصاته أو لدراسة وبحث المسائل التي تحال إليه. 11- إنشاء قاعدة بيانات خاصة بالتعليم في الإمارة والربط مع قواعد البيانات لدى الجهات المختصة. 12- اقتراح معايير جودة التعليم في الإمارة، وعرضها على المجلس التنفيذي لاعتمادها. 13- اقتراح مشروع الموازنة العامة وإعداد الحساب الختامي للمجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة. 14- متابعة تنفيذ المبادرات والبرامج والأنشطة التعليمية في المدارس والمنبثقة من الخطط الاستراتيجية التي ينفذها المجلس وتقييمها بالتنسيق مع الجهات المختصة. 15- الإشراف على تشكيل ومتابعة مجالس أولياء أمور الطلبة في مدن الإمارة ودعمها، واقتراح الأساليب الكفيلة بتطوير العمل فيها ودراسة التوصيات التي ترفع منها للمجلس واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها. 16- الإشراف الفني والإداري والمالي على جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وتطويرها، وأي جوائز ومسابقات أخرى يقرها المجلس. 17- 18- الإشراف الفني والإداري والمالي على دور الحضانات الحكومية في الإمارة، والارتقاء بمستواها وفق أفضل الممارسات. 19- الإشراف على المدارس المملوكة للحكومة أو التي تمتلك حصة بها. 20- وضع الخطط والبرامج الكفيلة بتقديم الدعم المناسب للطلبة الموهوبين والمتفوقين، والطلبة ذوي الإعاقات وصعوبات التعلم بالتنسيق مع الجهات المختصة. 21- إبرام العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي ضمن نطاق اختصاص المجلس ودعم التعليم في الإمارة. 22- اقتراح المشاريع والمبادرات لدعم وتوفير متطلبات الرعاية الاجتماعية والصحية وغيرها للطلبة والعاملين في قطاع التعليم الحكومي في الإمارة بالتنسيق مع الجهات المختصة. 23- دعم برامج الجودة والتميز في المدارس الحكومية في الإمارة. 24- رفع التقارير اللازمة عن أعمال المجلس للحاكم أو المجلس التنفيذي. 25- أية مهام أخرى تحال للمجلس من الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (6) : يشكل المجلس بمرسوم أميري من رئيس ونائبًا له وعدد من الأعضاء يمثلون القطاعات العاملة في مجال التربية والتعليم بالإمارة.
المادة (7) : تكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات يجوز تمديدها لمدة أو مدد مماثلة بقرار من الحاكم تبدأ من أول اجتماع له ويستمر المجلس في تصريف أعماله لدى انتهاء مدته إلى أن يتم تشكيل مجلس جديد.
المادة (8) : 1- يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو نائبه -في حال غياب الرئيس- مرة كل شهر على الأقل إلا إذا اقتضت المصلحة أن يجتمع لمرات أكثر من ذلك. 2- لا تكون اجتماعات المجلس صحيحة إلا إذا حضرها أكثر من نصف عدد الأعضاء، شريطة أن يكون الرئيس أو نائبه من بينهم، وتصدر قراراته وتوصياته بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، وعند التساوي في الأصوات يرجح الجانب الذي منه رئيس الجلسة. 3- إذا خلا مكان أحد الأعضاء في المجلس لسبب ما، يجتمع المجلس لترشيح من يشغل العضوية الشاغرة ويرفع المقترح للحاكم ليقرر ما يراه مناسبًا.
المادة (9) : للمجلس دعوة من يراه من أهل الخبرة لحضور جلساته دون أن يكون لهم صوت معدود في المداولات.
المادة (10) : يتولى الرئيس مهام الإشراف العام على المجلس وأمانته العامة والاختصاصات التي يضطلع بها بموجب أحكام هذا القانون وله في سبيل ذلك ممارسة الصلاحيات التالية:- 1- اقتراح استراتيجيات وخطط تطوير التعليم في الإمارة وعرضها على المجلس لاعتمادها أو اتخاذ اللازم بشأنها. 2- تمثيل المجلس في اللقاءات المحلية والإقليمية والدولية وفي اتصالاته ومراسلاته وفي علاقاته مع الآخرين وأمام كافة الجهات المختصة والجهات القضائية. 3- الدعوة لاجتماعات المجلس وتولي إدارتها. 4- اعتماد محاضر جلسات المجلس وكافة القرارات والتوصيات التي يصدرها. 5- تمثيل المجلس في توقيع العقود والاتفاقيات ومذكرات التفاهم والشراكات بعد اعتمادها من المجلس التنفيذي. 6- إصدار القرارات الإدارية لتسيير شؤون المجلس. 7- اعتماد تقييم الأداء السنوي لموظفي المجلس. 8- الإشراف على آلية صرف ميزانية المجلس. 9- تفويض نائبه أو غيره من الأعضاء ببعض صلاحياته. 10- عرض مشروع الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على المجلس لاعتمادهما من الجهات المختصة. 11- أي مهام أخرى يناط بها من قبل الحاكم أو المجلس التنفيذي.
المادة (11) : 1- يكون للمجلس أمانة عامة يرأسها أمين عام يتم تعيينه بمرسوم أميري يكون مسؤولاً عن أداء مهامه أمام الرئيس. 2- تستهدف الأمانة العامة تنظيم وتنسيق مهام المجلس بما يكفل تحقيق أهدافه ومتابعة ما يصدر عنه من قرارات أو توصيات حتى تمام تنفيذها.
المادة (12) : يختص الأمين العام للمجلس بما يلي:- 1- القيام بمهام أمانة سر المجلس وتنظيم وحفظ وفهرسة الوثائق ومحاضر اجتماعاته. 2- تنفيذ القرارات والتوصيات والخطط الاستراتيجية المعتمدة من المجلس ورفع التقارير الدورية حولها للرئيس. 3- اقتراح ورفع المقترحات التطويرية لتحسين أداء العمل في المجلس ورفعها للرئيس لاتخاذ الإجراءات المناسبة بشأنها. 4- إعداد وعرض الموازنة العامة والحساب الختامي للمجلس ولجائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي على الرئيس. 5- إعداد تقارير دورية عن سير العمل في المجلس وعرضها على الرئيس. 6- الإشراف العام على إدارات المجلس وأنشطته ولجانه وأجهزته وسير العمل فيه ورفع التقارير بشأنها إلى الرئيس. 7- رفع التقارير الدورية والختامية عن جائزة الشارقة للتفوق والتميز التربوي وأدائها للرئيس واتخاذ اللازم بشأنها. 8- إدارة نظام تقييم أداء موظفي المجلس وعرضها على الرئيس لاعتمادها. 9- الإشراف على قاعدة البيانات الخاصة بالمجلس. 10- أي اختصاصات أخرى يكلفه بها الرئيس أو المجلس.
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمجلس من:- 1- المخصصات الحكومية. 2- الإيرادات الذاتية للمجلس نتيجة ممارسة اختصاصاته. 3- ريع استثمار موارد المجلس. 4- أية موارد يوافق عليها المجلس التنفيذي.
المادة (14) : يرفع المجلس تقريرًا ربع سنوي إلى الحاكم والمجلس التنفيذي عن نتائج أعماله والتحديات التي تواجهه والحلول التي يوصي بها، لاتخاذ القرارات المناسبة في شأنها.
المادة (15) : بناء على عرض الرئيس يصدر المجلس التنفيذي بقرارات منه ما يلي:- 1- اللائحة التنفيذية لهذا القانون. 2- الرسوم التي يحصلها المجلس مقابل الخدمات التي يقدمها.
المادة (16) : يقترح المجلس الهيكل التنظيمي ويعرض على المجلس التنفيذي لاعتماده، ويصدر بمرسوم أميري.
المادة (17) : يعفى المجلس من جميع الرسوم الحكومية أيًّا كان نوعها.
المادة (18) : يلغى المرسوم الأميري رقم (45) لسنة 2006م بشأن إنشاء مجلس الشارقة للتعليم وتعديلاته.
المادة (19) : يعمل بهذا القانون اعتبارًا من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية. صدر عنا بتاريخ: الثلاثاء: 08 شعبان 1436هـ الموافق: 26 مايو 2015م سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن