بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة وتنظيم جهازه الإداري.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائح ...
المادة (1) : يعتمد الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة المنشأ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (49) ...
المادة (1) : يتكون الهيكل التنظيمي لصندوق الزكاة من التقسيمات التنظيمية التالية:
1- إدارة الشؤون الإدارية والما ...
المادة (2) : تختص إدارة الشؤون الإدارية والمالية بما يلي:
1- اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ النظم والقواعد الم ...
المادة (2) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل حكم يخالفه، ...
المادة (3) : تختص إدارة جبابة الزكاة بما يلي:
1- اقتراح السياسة العامة لجباية الزكاة والعمل على طباعة الإيصالات ...
المادة (4) : تختص إدارة مصارف الزكاة بما يلي:
1- الإشراف على صرف أموال الزكاة في الأوجه المقررة لها.
2- وضع نظ ...
المادة (5) : يختص مكتب شؤون الصندوق بما يلي:
1- تنظيم وترتيب مقابلات رئيس مجلس إدارة الصندوق واتصالاته.
2- الت ...
المادة (6) : يختص مكتب المستشارين بما يلي:
1- دراسة جميع المقترحات التي تقدم لصندوق الزكاة من قبل الفروع ولجان ...
المادة (7) : يختص مكتب الشؤون القانونية بما يلي:
1- إعداد الرأي القانوني فيما يعرض عليه من موضوعات.
2- صياغة م ...
المادة (8) : يختص مكتب المراجعة الداخلية بما يلي:
1- فحص ومراجعة جميع أذونات الصرف والمستندات وكل عمليات الصرف ...
المادة (9) : يختص مكتب التخطيط والمتابعة بما يلي:
1- إعداد الخطة العامة للصندوق وفروعه.
2- متابعة تنفيذ الخطة ...
المادة (10) : يختص مكتب الاستثمار بما يلي:
1- تنمية أموال الزكاة بإقامة المشاريع الاستثمارية لصالح المستحقين، بح ...
المادة (11) : يختص مكتب الإعلام بما يلي:
1- التعريف بمهام الصندوق وأهدافه والدور المنوط به، وإبراز مناشطه إعلامي ...
المادة (12) : يصدر بالتنظيم الداخلي للصندوق قرار من وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، كما يحدد التقسيما ...
التوقيع : مجلس الوزراء