بشأن إنشاء صندوق الزكاة.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات ...
المادة (1) : يُنشأ وفقاً لأحكام هذا القرار صندوق يُسمى (صندوق الزكاة) يكون له الشخصية ال ...
المادة (2) : يختص صندوق الزكاة بتنفيذ السياسة العامة المقررة من وزارة الأوقاف والشؤون الدينية فيما يتعلق بالزكاة ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للصندوق مدينة طرابلس، ويجوز إنشاء ...
المادة (4) : يتولى إدارة الصندوق مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة الصندوق بما يلي:
أ- العمل على تنفيذ القانون رقم (13) لسنة 1997 ميلادي بشأن الزكاة ...
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عمله و ...
المادة (6) : ((يتولى رئيس مجلس إدارة صندوق الزكاة تصريف شؤونه وتسيير العمل اليومي وفقا للتشريعات ذات العلاقة أنه ...
المادة (7) : تكون موارد الصندوق من:
1- ما يخصص لها من دعم في الميزانية العامة.
2- حصة العاملين على الزكاة وفق ...
المادة (8) : تبدأ السنة المالية للصندوق ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ ...
المادة (9) : تعتبر أموال الزكاة التي تجبي من المواطنين في حكم الأموال العامة ولا يجوز الحجر عليها أو تمليكها بال ...
المادة (10) : يُنقل للعمل بالصندوق العاملين بالهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة "سابقاً" بذات أوضاعهم الوظيفية وف ...
المادة (11) : يصدر بالهيكل التنظيمي للصندوق قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من ...
المادة (12) : تُشكل بقرار من السيد/ وزير الأوقاف والشؤون ...
المادة (13) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أحك ...
التوقيع : مجلس الوزراء