بشأن إنشاء مشروع شبكة ليبيا للتجارة.
المادة () : مجلس الوزراء
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي ...
المادة (1) : ينشأ وفقاً لأحكام هذا القرار مشروع يسمى (مشروع شبكة ليبيا للتجارة) تك ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيس للمشروع بمدينة طرابلس، ويجوز لمجلس إدارة ال ...
المادة (3) : يهدف مشروع شبكة ليبيا للتجارة إلى تنمية وتطوير حركة التجارة من خلال تبسيط الإجراءات والتعاملات التج ...
المادة (4) : يختص المشروع بالقيام بالأعمال التنفيذية المطلوبة لتأسيس شبكة ليبيا للتجارة، والعمل على إدارتها وتشغ ...
المادة (5) : تكون للمشروع لجنة عليا للإشراف والمتابعة لتنفيذ مراحله، وذلك على النحو التالي:
1- وزير الاقتصاد ...
المادة (6) : تختص اللجنة العليا بالمادة السابقة بما يلي:-
1- اعتماد خطط وآليات العمل والبرنامج التنفيذي للمشروع ...
المادة (7) : يدار المشروع بمجلس إدارة يتكون من رئيس وستة أعض ...
المادة (8) : تكون لمجلس إدارة المشروع أوسع الصلاحيات في إدارة المشروع وتصريف أموره وفق التشريعات النافذة والقوان ...
المادة (9) : يتولى رئيس مجلس الإدارة القيام بما يلي:
1- تمثيل المشروع في علاقاته مع الغير وأمام القضاء.
2- الد ...
المادة (10) : يعقد مجلس الإدارة اجتماعاته مرة في الشهر على الأقل وكلما دعت الحاجة لذلك، و ...
المادة (11) : يكون للمشروع هيكل تنظيمي يصدر بتحديد تقسيماته ...
المادة (12) : تلتزم الجهات ذات العلاقة بعمل المشروع والمكملة له وعلى الأخص: (الجمارك، الموانئ، إدارات الرقابة الف ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمشروع مما يلي:
- ما يخصص له من الميزانية العامة.
- ما يتم جبايته من ر ...
المادة (14) : تكون للمشروع ميزانية مستقلة تبدأ مع بداية السنة المالية للدولة وتنتهي بنهايتها، ...
المادة (15) : يُفتح للمشروع حساب مصرفي أو أكثر بالمصا ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ...
التوقيع : مجلس الوزراء