بشأن توحيد سعر استيراد الأدوية.
المادة () : وزير الصحة:
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 بشأن اختصاصات الوزارات وصلاحيات الو ...
المادة (1) : توحيد سعر استيراد الأدوية من المصنع بلد المنش ...
المادة (2) : تعادل أسعار الدولار بالدرهم الإماراتي وتحدد أسعار بيع الأدوية من الوكيل إلى الصيدلية بعد معادلتها ب ...
المادة (3) : تحدد أسعار الأدوية للجمهور على النحو التالي:
1- في حالة إذا كان سعر الاستيراد من 250 درهم فأقل تطب ...
المادة (4) : يعتبر سعر المصنع بالشركات المحلية بد ...
المادة (5) : تتولى إدارة التسجيل والرقابة الدوائية بإعداد كشوف يدرج بها أسماء الأدوية وأسعار بيعها للجمهور ال ...
المادة (6) : تلتزم شركات الأدوية المسجلة في الدولة بوضع سعر البيع للجمهور على جانب الغلاف الخارجي للعبوة ...
المادة (7) : يوقف العمل بالتسعيرة ويمنع التصريح باستيراد الأدوية التي يتبين عدم صحة البيانات الم ...
المادة (8) : يحظر على كافة مسئولي الصيدليات الخاصة شراء أو حيازة أو بيع ...
المادة (9) : على مفتشي وزارة الصحة والهيئات الصحية المحلية المختصين بالضبطية القضائية مراعا ...
المادة (10) : يلغى كل حكم يخالف أو يت ...
المادة (11) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد ثلاثة أشهر من تاريخ صدوره ويتم تسعير الأدوية داخل ا ...
التوقيع : عبد الرحمن بن محمد العويس - وزير الثقافة والشباب وتنمية المجتمع ووزير الصحة بالإنابة