تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى قانون التجارة الصادر بالمرسوم رقم (68) لسنة 1980 والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهن المصرفية والقوانين المعدلة له، - وعلى القانون رقم (2) لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع البيانات والمعلومات الخاصة بالقروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط، - وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:-
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم (104) لسنة 2013 في شأن إنشاء صندوق دعم الأسرة أصبحت مشكلة فوائد القروض الاستهلاكية والمقسطة مشكلة يعاني منها بعض فئات مواطني الدولة، وحاولت الدولة مع المجلس إيجاد حل لهذه المشكلة، ولهذا يقدم هذا القانون من أجل إيجاد حلول تشريعية لها صفة الدوام لمواجهة المشكلات الناجمة عن هذه القروض وتشمل فيما يلي: المادة الأولى: إنشاء صندوق لدعم الأسرة جعل اللجوء إليه اختياريا لمن يرغب من المقترضين بقروض استهلاكية أو مقسطة، ليقوم الصندوق بشراء الأرصدة المتبقية من القروض الاستهلاكية والمقسطة للمواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 2008/3/30م، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة. المادة الثانية: يقدم البنك المركزي لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها في المادة الأولى. المادة الثالثة: يتولى الصندوق القيام بالإجراءات التالية: 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم خلال أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب فائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3-يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك للعميل اختيار تحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله، وبما لا يجاوز خمس عشرة سنة مع مراعاة التزامات العميل الأخرى مثل المحكوم بها لحساب جهة عامة أو التزامات مصرفية. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن منح القروض الاستهلاكية والمقسطة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة، يتم إجراء التصويب اللازم لصالح العميل وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب. المادة الرابعة: تتولى البنوك إدارة القروض وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقًا للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون بدون أجر. المادة الخامسة: أخذت بمبدأ فتح الباب للمستفيدين من أحكام هذا القانون بالاقتراض في حدوده النسبة التي يحددها البنك المركزي. المادة السادسة: يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة. المادة السابعة: يرفع وزير المالية تقريرا بشأن القروض المشتراة وفقا لأحكام هذا القانون ويعرض على مجلس الوزراء وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة. المادة الثامنة: يشترط وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقا لأحكام هذا القانون، أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقرارا رسميا على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقا لهذا القانون وفقا للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق. المادة التاسعة: يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية. المادة العاشرة: يعمل بهذا القانون بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (1) : ينشأ صندوق يسمى (صندوق دعم الأسرة) تكون تبعيته لوزارة المالية، لشراء الأرصدة المتبقية بدون احتساب فائدة - في تاريخ سريان هذا القانون - من القروض الاستهلاكية والمسقطة لمن يرغب من المواطنين الممنوحة لهم من البنوك التقليدية وشركات الاستثمار التقليدية الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي والثابتة بدفاتر وسجلات الجهات المذكورة قبل تاريخ 30/3/2008، حتى وإن تم إعادة جدولتها بعد هذا التاريخ لدى الجهات المشار إليها في هذه المادة.
المادة (2) : يقدم البنك المركزى لصندوق دعم الأسرة بيانا إحصائيا بجميع أرصدة القروض الاستهلاكية والمقسطة المشار إليها فى المادة الأولى .
المادة (3) : يتولى الصندوق القيام بالإجراءات الآتية:- 1- تلقي طلبات المواطنين الراغبين في الاستفادة من هذا القانون على أن تقدم هذه الطلبات خلال مدة لا تجاوز أربعة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون. 2- شراء الأرصدة المتبقية من القروض بدون احتساب قائدة على المواطنين الخاضعين لأحكام هذا القانون من البنوك وشركات الاستثمار التقليدية. 3- يقسط رصيد القرض المتبقي على العميل المدين بدون فوائد على أقساط متساوية، على أن يترك الخيار للعميل لتحديد نسبة الاستقطاع الشهري من صافي دخله وبما لا يجاوز خمسة عشر سنة، مع مراعاة التزامات العميل الأخرى وفقاَ لتعليمات بنك الكويت المركزي بشأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. 4- إذا تبين أن هناك مخالفات للتعليمات والقواعد الصادرة بما في ذلك تجاوز سعر الفائدة 4% فوق سعر الخصم في تاريخ المنح للقروض المقسطة - يتم استرداد المبالغ غير المستحقة لصالح العميل وإيداعها في حساباتهم وتتحمل الجهة المخالفة كلفة التصويب.
المادة (4) : تتولى البنوك إدارة القراض نيابة عن الدولة بدون أجر، وتحصل أقساطها لحساب الاحتياطي العام للدولة وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون.
المادة (5) : يجوز لجميع العملاء المستفيدين من هذا الصندوق الحصول على قروض جديدة أو تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك في حالة زيادة النسبة المتبقية للعميل من دخله الشهري المستمر عن القسط الشهري المستحق للصندوق وكافة التزامات العميل الأخرى، وفقاً لتعليمات بنك الكويت المركزي في شأن القروض الاستهلاكية والمقسطة. ويتعين على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة البنك المركزي الالتزام بالتعليمات الصادرة عن بنك الكويت المركزي بشأن قواعد وأسس منح القروض الاستهلاكية وغيرها من القروض المقسطة، كما تلتزم الجهات الخاضعة لأحكام القانون رقم (2) لسنة 2001 التي تقدم تسهيلات عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات بتعليمات وزارة التجارة والصناعة الصادرة في هذا الشأن، بعد التنسيق مع البنك المركزي.
المادة (6) : يمول هذا الصندوق وكافة الأعباء المالية المترتبة على تنفيذ هذا القانون من الاحتياطي العام للدولة.
المادة (7) : يرفع وزير المالية تقريراً بشأن القروض المشتراة - وفقاً لأحكام هذا القانون - ويعرض على مجلس الوزراء، وترسل صورة منه إلى مجلس الأمة.
المادة (8) : يشترط - وقبل قيام الصندوق بشراء مديونية المواطن وفقاً لأحكام هذا القانون- أن يوثق المواطن أمام كاتب العدل بدولة الكويت إقراراً رسمياً على النموذج الذي تبينه اللائحة التنفيذية، يلتزم فيه بسداد مديونيته المحددة وفقاً لهذا القانون وفقاً للأقساط وخلال المدة التي يحددها الصندوق.
المادة (9) : يصدر وزير المالية اللائحة التنفيذية لهذا القانون خلال شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المادة (10) : على رئيس مجلس الوزراء والوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون، ويعمل به بعد شهر من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن