تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الدستور وعلى قانون الشركات التجارية الصادر بالقانون رقم 15 لسنة 1960 والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية والقوانين المعدلة له، وعلى القانون رقم 22 لسنة 1969 بشان تنظيم تراخيص المحلات التجارية والقوانين المعدلة له، وعلى المرسوم بالقانون رقم 68 لسنة 1980 باصدار قانون التجارة والقوانين المعدلة له، وافق مجلس الأمة على القانون الآتي نصه، وقد صدقنا عليه وأصدرناه:
المادة () : المذكرة الإيضاحية للقانون رقم 2 لسنة 2001 في شأن إنشاء نظام لتجميع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط لما كانت الجهات المانحة للقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المرتبطة بعمليات البيع بالتقسيط في حاجة الى توفير قاعدة بيانات مناسبة عن عملاء تلك القروض بما يعطي تلك الجهات القدرة على السيطرة والتقدير الدقيق للمخاطر المترتبة عل التوسع غير المحسوب في منح هذا النوع من الائتمان مع الحفاظ على سرية تلك البيانات والمعلومات وتوقيع جزاءات في حالة المخالفة فقد أعد القانون المرفق لتحقيق الهدف المشار إليه. وقد بينت المادة الأولى منه الجهات التي يسري عليها وهي البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، والتي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عن طريق البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، والقصد من عبارة (بأي شكل من أشكال نقل الملكية) الواردة في النص، أن يشمل البيع بثمن مؤجل ولو سمي المتعاقدان هذا البيع إيجارا. وأوجبت المادة الثانية منه على الجهات الخاضعة لأحكامه كلها أو بعضها إنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات. وألزمت المادة الثالثة الجهات المذكورة بتزويد الشركات المشار إليها بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية السابق الإشارة إليها طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن. وقد ألزمت المادة الرابعة الشركات المذكورة بتزويد بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون - بناء على طلبها - بالمعلومات والبيانات عن القروض والتسهيلات الائتمانية الخاصة بعمليات البيع بالتقسيط للسلع والخدمات. وباستثناء بنك الكويت المركزي، فإنه يلزم موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات والبيانات التي تطلبها. وتنص المادة الرابعة أيضا على وجوب حصول الشركات على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد التي تضعها بشأن كيفية جمع المعلومات والبيانات وتزويد الجهات الطالبة بها. وتنص المادة الخامسة على معاقبة أي عضو مجلس إدارة أ, موظف أو مستخدم، في الشركات المخاطبة بأحكام هذا القانون، يقوم بإفشاء معلومات أو بيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية المتلعقة بعمليات البيع بالتقسيط، تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته وذلك فيما عدا الأحكام المنصوص عليها في تلك المادة. وأوجبت المادة السادسة على وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي وضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيه بالتقسيط للسلع والخدمات. وفرضت المادة السابعة تطبيق الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية على البنوك والشركات الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي في حالة مخالفتها لأحكام القانون أو الأنظمة والقرارات الصادرة تنفيذا له، وتطبيق جزاءات التنبيه وحظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محددة، وشطب الترخيص الصادر بمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفة على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة، على أن يصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارة والصناعة أو من يفوضه.
المادة (1) : يسري هذا القانون على البنوك وشركات الاستثمار الخاضعة لرقابة بنك الكويت المركزي، وبيت التمويل الكويتي، والشركات والمؤسسات التجارية الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة التي تقوم بمنح تسهيلات ائتمانية عم طريق البيع بأي شكل من أشكال نقل الملكية بالتقسيط للسلع والخدمات.
المادة (2) : تقوم الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون كلها او بعضها بإنشاء شركات مساهمة تتولى جمع المعلومات والبيانات الخاصة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات.
المادة (3) : يتعين على الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون تزويد الشركات المشار إليها بالمادة السابقة بالمعلومات والبيانات عن القروض المقسطة وغيرها من التسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك طبقا للنظام الذي يضعه بنك الكويت المركزي.
المادة (4) : تقدم الشركات المشار إليها إلى بنك الكويت المركزي والجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون، بناء على طلبها، المعلومات والبيانات عن القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية الممنوحة لعملاء تلك الجهات وقت طلب المعلومات. وباستثناء المعلومات والبيانات التي يطلبها بنك الكويت المركزي، فإنه تجب موافقة العميل على تزويد الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بالمعلومات التي تطلبها. ويجب على الشركات الحصول على موافقة وزارة التجارة والصناعة وبنك الكويت المركزي على النظم والقواعد الخاصة التي تضعها بشأن كيفية جمع الشركة للمعلومات والبيانات السابق ذكرها وتزويد الجهات الطالبة بها.
المادة (5) : لا يجوز إفشاء المعلومات والبيانات المتعلقة بالقروض الاستهلاكية وغيرها من التسهيلات الائتمانية المتعلقة بالبيع بالتقسيط للسلع والخدمات، وذلك فيما عدا نشر تلك المعلومات والبيانات بشكل مجمع، وفيما عدا التي يصرح فيها القانون بذلك، أو تقديمها للأشخاص الذيم يلزم إخطارهم بتلك المعلومات والبيانات طبقا للنظام الذي يتم وضعه في هذا الشأن. وكل عضو مجلس إدارة أو موظف أو مستخدم في أي جهة من الجهات الخاضعة لأحكام هذا القانون بقوم بإفشاء معلومات أو بيانات من تلك التي سبق ذكرها - أثناء عمله وبعد تركه للعمل - تكون قد وصلت إليه بسبب أعمال وظيفته، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتين وخمسة وعشرين دينارا، أو بإحدى هاتين العقوبتين، مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر.
المادة (6) : تقوم وزارة التجارة والصناعة، بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي بوضع القواعد والضوابط الخاصة بالتسهيلات الائتمانية الناتجة عن البيع بالتقسيط للسلع والخدمات وذلك بما يكفل تجنب الآثار السلبية لزيادة القروض الاستهلاكية والتسهيلات الائتمانية عن الحدود المناسبة لأهداف السياسة الائتمانية التي يقررها بنك الكويت المركزي.
المادة (7) : مع عدم الإخلال بأحكام المادة الخامسة من هذا القانون، تطبق على الجهات المخالفة لأحكام هذا القانون والقرارات والنظم الصادرة تنفيذا له، من البنوك والشركات الخاضعة لرفابة بنك الكويت المركزي الجزاءات المنصوص عليها في القانون رقم 32 لسنة 1968 والقوانين المعدلة له. كما تطبق على الشركات والمؤسسات المخالفة الخاضعة لرقابة وزارة التجارة والصناعة الجزاءات التالية: = التنبيه. = حظر مزاولة نشاط البيع بالتقسيط للسلع والخدمات لفترة محدودة. = شطب الترخيص الصادر للشركة أو المؤسسة من وزارة التجارة والصناعة لمزاولة النشاط في حالة العودة لارتكاب المخالفات. ويصدر بتوقيع تلك الجزاءات قرار من وزير التجارية والصناعة او من يفوضه.
المادة (8) : على الوزراء - كل فيما يخصه - تنفيذ أحكام هذا القانون
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن