بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على النظام الأساسي المؤقت المعدل، وبخاصة على المواد (23)، (34)، (51) منه،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (6) من القانون رقم (11) لسنة 1997 المشار إليه، النص التالي:
مادة (6):
"يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة يشكل من رئيس ونائب الرئيس، وعدد من الأعضاء لا يقل عن ثلاثة ولا يزيد على تسعة، يصدر بتعيينهم وتحديد مكافأتهم قرار من الأمير. ويحل نائب الرئيس محل الرئيس عند غيابه أو خلو منصبه.
وتكون مدة المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمدة أو مدد أخرى مماثلة".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. ويعمل به من تاريخ صدوره. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر