تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الإطلاع على القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون، المعدل ...
المادة (1) : يعمل بأحكام لائحة المناقصات والمزايدات، في الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتلفزيون المرفقة بهذا ال ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه اللائحة، يكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقت ...
المادة (2) : فيما عدا الحالات المستثناة وفقاً لأحكام هذه اللائحة تبرم عقود ...
المادة (2) : يصدر المدير العام القرارات اللازمة لت ...
المادة (3) : على جميع إدارات الهيئة، كل فيما يخصه تنفيذ هذا القر ...
المادة (3) : لا يجوز اتخاذ إجراءات الشراء إلا بناء على النموذج الذي تعده الهيئة لهذا الغرض، مبيناً فيه المواصفات ...
المادة (4) : لا يجوز تجزئة الأصناف أو المقاولات إلى عدة صفقات بقصد شرائها أو تنفيذها بطريقة ذات نصاب مالي اقل مم ...
المادة (5) : يكون التعاقد على شراء الأصناف أو مقاولات الأعمال أو تقديم الخدمات والدراسات الاستشارية والأعمال الف ...
المادة (6) : تخضع المناقصة العامة لبادئ العلانية وتكافؤ الفرص والمساواة وحرية المنافسة. ويك ...
المادة (7) : يكون التعاقد بطريق المناقصة المحدودة في الحالات التي تتطلب بطبيعتها قصر الاشتراك فيها على الموردين ...
المادة (8) : يكون التعاقد بطريق الممارسة بين عدد من الموردين أو المقاولين لا يقل عن ثلاثة ممن تتوفر لديهم الأصنا ...
المادة (9) : يكون التعاقد بالأمر المباشر بعرفة الإدارة المختصة بالهيئة، على شراء ال ...
المادة (10) : تنشأ بالهيئة لجنة تسمى «لجنة المناقصات والمزايدات» يصدر بتشكيلها قرار من المجلس من خمسة أعضاء يكون ...
المادة (11) : تعقد اللجنة اجتماعاتها في مقر الهيئة، بناء على دعوة من رئيسها يحدد فيها مكان الاجتماع ووقت وتاريخ ا ...
المادة (12) : يجوز للجنة تشكيل لجنة فرعية من بين أعضائها وتفويضها في فتح مظاريف ...
المادة (13) : لا يجوز أن يكون لرئيس اللجنة أو أي عضو من أعضائها مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في المناقصة أو المزايد ...
المادة (14) : تعلن الهيئة عن المناقصة بالنشر مرتين على الأقل في صحيفة أو أكثر من الصحف المحلية أو العالمية اليومي ...
المادة (15) : يجب أن يتضمن الإعلان عن المناقصة أو الدعوة إليها ما يلي: 1- رقم المناقصة وموضوعها. 2- بياناً موجز ...
المادة (16) : يجب أن تكون الوثائق المتضمنة شروط المناقصة وقوائم المواد أو الأعمال المطلوبة ورسوماتها وتصاميمها، م ...
المادة (17) : يخصص في مقر الهيئة صندوق أو أكثر لتلقي العطاءات، ويكون لكل صندوق قفلان بمفتاحين لا يفتحان إلا بهما، ...
المادة (18) : تقدم العطاءات خلال المدة المحددة بالإعلان داخل مظاريف أو طرود مغلقة على نموذج العطاء المختوم بخاتم ...
المادة (19) : يقفل الصندوق أو المكان المخصص لإيداع العطاءات في الوعد ال ...
المادة (20) : يجوز للهيئة طرح المناقصة بنظام المظروفين، بحيث يقدم العطاء في مظروفين مغلقين منفصلين، أحدهما فني وا ...
المادة (21) : لا يجوز لمقدمي العطاءات إجراء أي تعديل في وثائق المناقصة، مهما كان نوعه، ويستبعد كل عطاء يخالف ذلك، ...
المادة (22) : يجب أن تقدم جميع العطاءات بالعملة القطرية، ما لم تنص وثائق المناقصة على غير ذلك، ويجوز قبول العطاءا ...
المادة (23) : لا تقبل العطاءات إلا إذا اشتملت على أسعار إجمالية ثابتة، وإذا اختلف المبلغ المكتوب بالحروف عن المبل ...
المادة (24) : إذا نصت شروط المناقصة على تقديم عينات للأصناف المطلوبة، فلا يقبل العطاء ما لم يكن مصحوباً بالعينات ...
المادة (25) : يجب أن يودع المناقص مع كل عطاء تأميناً مؤقتاً، ويكون التأمين مبلغاً مالياً ويحدد مقدار التأمين في ش ...
المادة (26) : ترد التأمينات المؤقتة لأصحاب العطاءات غير المقبولة دون طلب منهم، فور انتهاء المدة ال ...
المادة (27) : تحدد شروط المناقصة المعلن عنها قيمة التأمين النهائي بنسبة (10%) من قيمة العقد، وتسدد قيمة التأمين ا ...
المادة (28) : تقوم اللجنة بفتح صندوق العطاءات في اليوم والساعة المحددين لذلك، وتحرر محضراً يتضمن حالته ومدى سلامت ...
المادة (29) : تعلق نسخة من كشوف تفريغ أسعار العطاءات في لوحة الإعلانات بمقر الهيئة خلال (48) ساعة من فتح المظاريف ...
المادة (30) : تحال العطاءات بعد فتح المظاريف بالنموذج المعد لهذا الغرض مع العينات المقدمة إن وجدت، إلى الإدارة ال ...
المادة (31) : لا يجوز بعد فتح المظاريف وقبل البت في المناقصة، الاتصال بمقدمي العطاءات إلا عن طريق اللجنة أو بتكلي ...
المادة (32) : تجتمع اللجنة بعد فحص العطاءات فنياً، وقبل انتهاء الموعد المحدد لسريانها بوقت ...
المادة (33) : توصي اللجنة بإرساء المناقصة على المناقص الذي قدم أقل سعر إجمالي إذا كان عطاؤه مستوفياً لجميع الشروط ...
المادة (34) : إذا تساوت الأسعار بين عطاءين أو أكثر في مناقصات توريد الأصناف، جاز تجزئة المقادير المعلن عنها بين ا ...
المادة (35) : على اللجنة الاسترشاد بآخر الأسعار التي تم التعامل بها محلياً أو خارجياً وبأسعار السوق، فإذا كانت تو ...
المادة (36) : مع مراعاة مدة سريان العطاءات، تكون سلطة اعتماد توصيات اللجنة على النحو التالي: 1- المدير العام إذا ...
المادة (37) : يجوز للجنة التوصية بإلغاء المناقصة وإعادة طرحها من جديد أو بإلغائها مع الاستغناء عنها، بناء على طلب ...
المادة (38) : تخطر اللجنة المناقص الذي أرسيت عليه المناقصة بقبول عطائه بكتاب مسجل مصحوب بعلم الوصول أو بأي وسيلة ...
المادة (39) : في حالة انسحاب المناقص صاحب العطاء المقبول، أو تخلفه عن توقيع العقد، تنظر اللجنة في إرساء المناق ...
المادة (40) : توقع عقود التوريد ومقاولات الأعمال التي تتم بطريق الناقصة من رئيس المجلس بالنسبة للعقود التي تجاوز ...
المادة (41) : يجب أن تتضمن الأحكام المالية والتعاقدية للمناقصة والعقد المترتب عليها الشروط التالية: 1- حق الهيئة ...
المادة (42) : إذا انسحب أحد المناقصين بعد فتح المظاريف أو تخلف المناقص صاحب العطاء المقبول عن توقيع العقد في المي ...
المادة (43) : لا يجوز توقيع أي من الجزاءات المنصوص عليها في المادة السابقة على المناقص قبل استدعائه أمام اللجنة ل ...
المادة (44) : يجوز للهيئة شراء الأصناف أو التعاقد على مقاولات الأعمال بطريق الممارسة، وذلك بالنسبة للأص ...
المادة (45) : يجوز بناء على توصية المدير العام وموافقة المجلس، التعاقد على الأعمال أو شراء الأصناف اللازمة للهيئة ...
المادة (46) : تبدأ إجراءات الممارسة بدعوة يوجهها القسم المختص بالمشتري ...
المادة (47) : في حالة تساوي الأسعار والجودة يجري التفاوض مع الممارسين بعد تحديد موعد مناسب لاختيار أنسب العطا ...
المادة (48) : تسري على الممارسة، الأحكام الواردة في هذه اللائحة فيما لم يرد ب ...
المادة (49) : مع مراعاة النصاب المالي المنصوص عليه في المادة (9) من هذه اللائحة، يجوز للهيئة، بشرط تو ...
المادة (50) : يجوز بناء على موافقة المدير العام، الشراء بالأمر المباشر، بما لا يجاوز (000ر500) خمسمائة ألف ريال ف ...
المادة (51) : يجوز بناء على توصية المدير العام وموافقة المجلس بيع الأصناف التالية بطريق المزايدة: 1- الأصناف غير ...
المادة (52) : تبدأ إجراءات البيع بطلب من الإدارة المعنية إلى المدير العام موضحاً فيه الأصناف المراد بيعها وكميتها ...
المادة (53) : توصي اللجنة باتباع إحدى طريقتي البيع التاليتين: 1- المزاد العلني المفتوح، ويوضح في الإعلان عن المز ...
المادة (54) : فيما لم يرد بشأنه نص في هذا الفصل، تسري القواعد والإجراءات المقررة للشر ...
المادة (55) : يجوز بموافقة الرئيس، بناء على توصية المدير العام، البيع بطريق الأمر المباشر، في الحالتين التاليتين: ...
المادة (56) : توصي اللجنة ببيع الأصناف لمقدم أعلى سعر، فإذا لم يتقدم ...
المادة (57) : يجب أن تتضمن شروط المزايدة الأحكام التالية: 1- أن يقوم من ترسو عليه المزايدة بسداد ثمن الأصناف الم ...
المادة (58) : توقع العقود الناشئة عن إجراءات البيع طبقاً لأحكام المادة (40) من هذه اللائحة، ولا يعد المتقدم للشرا ...
المادة (59) : ترد التأمينات المؤقتة إلى المزايدين الذي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن