بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون.
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر،
بعد الاطلاع على الدستور،
وعلى القانون رقم (11) لسنة 1997 بإنشاء الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون، المعدل بالقانون رقم (9) لسنة 2004،
وعلى القرار الأميري رقم (36) لسنة 2006 بتعديل أسلوب إدارة بعض الهيئات والمؤسسات العامة،
وعلى اقتراح الهيئة العامة القطرية للإذاعة والتليفزيون،
وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء،
وبعد أخذ رأي مجلس الشورى،
قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : تضاف إلى القانون رقم (11) لسنة 1997 المشار إليه، مادة برقم (5 مكررا), نصها التالي:
مادة (5 مكررا):
"يجوز للهيئة الترخيص للغير بإنشاء وتملك محطات البث الإذاعي المسموع والمرئي، ويكون لها حق الرقابة على ما تبثه هذه المحطات من مواد.
ويصدر بضوابط وشروط منح الترخيص وتجديده، أو إيقافه، أو إلغائه، وتحديد رسوم الترخيص، قرار من رئيس الهيئة، بعد اعتماده من مجلس الوزراء".
المادة (2) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : حمد بن خليفة آل ثاني - أمير دولة قطر