بشأن تخصيص أماكن بصفة مؤقتة لإنشاء سويقات مجمعة للباعة الجائلين أو إقامة سوق اليوم الواحد وذلك لمجابهة ظاهرة الإشغالات العامة بالشوارع والميادين.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 43 لسنة 1979 بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : يجوز لرؤساء الوحدات المحلية اختيار أماكن بصفة مؤقتة لإنشاء سويقات مجمعة للباعة الجائلين أو إقامة سو ...
المادة (2) : لا يجوز بدون ترخيص من مجلس المدينة أو المركز المختص إشغال الطريق العام في اتجاه أفقي أو رأسي لوضع أ ...
المادة (3) : يكون الترخيص في الأحوال سالفة الذكر طبقا للشروط والأوضاع المقررة بمقتضى القوانين واللوائح والأحك ...
المادة (4) : يقدم طلب الترخيص على النموذج المعد لذلك مقابل ثلاثة جنيهات ثمن النمو ...
المادة (5) : يحصل رسم الإشغال للأعمال سنويا على النحو التالي:
1- بالنسبة للأكشاك والفتارين:
سعر المتر بالترخيص ...
المادة (6) : في حالة وجود إشغال طريق مخالف لما ورد بنصوص القانون يتم تحرير محضر مخالفة شهري بقيمة 50 جنيها للمتر ...
المادة (7) : على الجهة الإدارية المختصة أن تبدي رأيها في الطلب في ميعاد لا يجاوز خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمه و ...
المادة (8) : يبين في الترخيص مدته والشروط التي يجب على المرخص له إتباعها والرسم المستحق والتأمين.
ويعتبر الترخي ...
المادة (9) : وفقا لمقتضيات التنظيم أو الأمن العام أو الصحة العامة أو حركة المرور أو الآداب العامة أو جمال وتنسيق ...
المادة (10) : إذا حدث إشغال بغير ترخيص أو ألغي الترخيص أو انتهى مدته جاز للسلطة المختصة إزالته بالطريق الإداري عل ...
المادة (11) : يتم التحفظ على المضبوطات شاغلة الطريق بمخازن مجالس المدن والمراكز ولا تسلم إلا بعد سداد مصروفات الح ...
المادة (12) : لا يجوز لأي شخص مزاولة عمل الباعة الجائلين في المدينة أو المركز أو القرية إلا بعد الحصول على ترخيص ...
المادة (13) : كل مخالفة لأحكام القانون رقم 140 لسنة 1956 أو القرارات المنفذة له وأحكام هذا القرار يعاقب مرتكبها ب ...
المادة (14) : يحكم بإغلاق المحل الذي استعملت منقولاته في الإشغال إذا سبق الحكم خلال سنتين في ثلاثة مخالفات وقعت ب ...
المادة (15) : يجوز إشغال الطرق في الأجزاء التي تحددها السلطة المختصة بنصب متنقلة أو بعربات يد لعرض البضائع والموا ...
المادة (16) : لا يجوز التصريح بوضع الأكشاك المشار إليها في نواصي الطرق أو نقط تقابل شارعين أو في مداخل الكباري ول ...
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على شهر وبغرامة لا تجاوز مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من تعدى على ...
المادة (18) : تلغى جميع التراخيص السابقة على هذا القرار ويعاد الترخيص من جديد طبقا لأحكامه وتزال جميع الإشغالات ا ...
المادة (19) : يتم الرجوع إلينا لإصدار قرا ...
المادة (20) : على رؤساء المدن والمراكز وضع لافتات بمضمون هذا القرار في أماكن ...
المادة (21) : يسري هذا القرار على المدينة والمراكز والقرى وت ...
المادة (22) : يلغى قرار المحافظة رقم (7 ...
المادة (23) : ينشر هذا القرار بالوقائع ...
التوقيع : محمد عبد القادر عبد الله - محافظ الغربية