بشأن تعديل القانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، وتعديلاته،
والقانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية،
والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة،
والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة،
وبناء على موافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة،
وما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (23) من القانون رقم (3) لسنة 2006م المشار إليه النص التالي:-
(يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر والغرامة التي لا تقل عن (30.000) ثلاثون ألف درهم ولا تتجاوز (100.000) مائة ألف درهم كل من عثر أو آوى طفلا مجهول الأبوين ولم يبلغ عنه أو امتنع عن تسليمه لأقرب مستشفى أو مركز شرطة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر والغرامة التي لا تتجاوز (30.000) ثلاثون ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من عهد إليه بطفل محروم من الرعاية الاجتماعية من اللجنة ولم يمتثل لقراراتها أو لأي من أحكام هذا القانون).
المادة (2) : على الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة