تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (9) لسنة 1985م بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (9) لسنة 1995م بشأن إنشاء دائرة الخدمات الاجتماعية في إمارة الشارقة، والمرسوم الأميري رقم (38) لسنة 2005م بشأن إنشاء دور الرعاية الاجتماعية في إمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة. أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (3) لسنة 2006م بشأن رعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية" ويعمل به فور صدوره.
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك:- الإمارة: إمارة الشارقة. المجلس: المجلس التنفيذي في الإمارة. الدائرة: دائرة الخدمات الاجتماعية في الإمارة. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد إليها برعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية. الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية هو: 1. مجهول الأبوين الذي يعثر عليه في الإمارة. 2. المولود لأم مواطنة بشكل غير شرعي ولا ترغب في حضانته. 3. الذي يعاني من تصدع أسري: وهو المحروم من رعاية الأبوين أو الأقارب بسبب الوفاة أو الانفصال بين الزوجين، أو وجود الزوجين أو أحدهما في السجن أو طفل لأبوين مريضين بمرض عقلي أو نفسي أو جسمي مستعصي أو مرض معدي أو محجور عليهم أو الطفل الذي يتعرض لعنف متكرر أو المعرض للإهمال الشديد أو من في حكمه. 4. أي حالة من حالات الحرمان الاجتماعي التي تراها اللجنة المختصة.
المادة (3) : الدائرة هي الجهة المختصة والمسئولة عن كل ما يتعلق بالأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ومع مراعاة اختصاصات اللجنة لا يجوز لأية جهة اتخاذ إجراء بشأن حضانة الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية إلا بموافقة الدائرة كتابيا وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تشكل لجنة دائمة بعضوية كل من الرؤساء التنفيذيين للجهات التالية في الإمارة: 1. منطقة الشارقة الطبية. 2. الإدارة العامة لشرطة الشارقة. 3. دائرة الخدمات الاجتماعية. 4. دار الرعاية الاجتماعية للأطفال. 5. إدارة الجنسية والإقامة. 6. مؤسسة الشارقة للتمكين الاجتماعي. 7. مراكز التنمية الأسرية. 8. المحكمة المختصة.
المادة (5) : تكون مهمة اللجنة تقرير الأسرة المناسبة أو الجهة الرسمية التي سيعهد إليها بحضانة ورعاية الأطفال المحرومين من الرعاية الاجتماعية ووضع الشروط الخاصة بذلك وتقديم المشورة والنصح للدائرة في أي أمور أخرى متعلقة بهذا الخصوص.
المادة (6) : تختار اللجنة من بين أعضائها رئيسا ونائبا للرئيس وأمينا للسر في أول اجتماع لها ويرفع الاختيار للمجلس لاعتماده. وتكون مدة العضوية ثلاث سنوات تجدد تلقائيا. ويجوز بقرار من المجلس بناء على توصية رئيس اللجنة إضافة عضو أو أكثر إلى اللجنة في حالة الضرورة.
المادة (7) : يجب أن تكون الأسرة التي يعهد إليها برعاية الطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية أسرة مسلمة مواطنة قادرة علي تأمين الرعاية وتتوفر فيها الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة من حين لآخر، وفي جميع الأحوال يفضل أن تعهد اللجنة برعاية الطفل إلى أسرة لم ترزق بأطفال.
المادة (8) : يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة مجهول الأبوين أو طفل محروم من الرعاية الاجتماعية أن يسلمه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة. وعلي المسئول عن هذا المركز استلام الطفل وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها ويوضح فيه مكان العثور عليه وساعته وتاريخه واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض ذلك الشخص إثبات ذلك. وإذا سلم الطفل إلى أحد هذه المراكز فعلى المسئول - بعد إثباته الوقائع المذكورة أعلاه - أن يعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مستشفى مع صورة عن المحضر المنظم.
المادة (9) : علي المستشفى حال تسلمه الطفل تبليغ الدائرة بالواقعة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة وسلامة الطفل ويجري تقدير سن الطفل من قبل طبيب مختص، ويبقى الطفل تحت الرعاية الصحية لمدة لا تقل عن أسبوع .
المادة (10) : حال تبلغ الدائرة بالواقعة تدعو اللجنة للاجتماع في أقرب فرصة وعلي اللجنة البدء فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رعاية الطفل لدى إحدى الأسر المناسبة التي توافق على ذلك.
المادة (11) : تقرر اللجنة الأسرة التي ستتولى رعاية الطفل والتي تتوفر فيها الشروط المقررة.
المادة (12) : يقوم الموظف المختص بتسجيل الولادات بإصدار شهادة ميلاد للطفل - في حال عدم وجودها - تتضمن اسمه الرباعي وسنه المقدر ونوعه (ذكر أو أنثى) وديانته بأنه مسلم وكذلك جميع البيانات الأخرى المطلوبة، غير أنه لا يجوز الإشارة بأي شكل سواء في شهادة الميلاد أو في السجل إلى كون الطفل لقيط.
المادة (13) : حال إتمام الإجراءات أعلاه تأمر اللجنة بتسليم الطفل إلي الأسرة التي تقرر أن تتولى رعايته وذلك بعد أن يوقع رب الأسرة على النموذج الخاص الذي تعده الدائرة لهذا الغرض، كما يوقع على تعهد بالتزامه برعاية الطفل صحيا وعلميا ودينيا في جميع المراحل التي يكون فيها تحت الرعاية.
المادة (14) : تستمر رعاية الأسرة للطفل تحت إشراف الدائرة إلى أن يكمل السنة السادسة من عمره، ثم تعيد اللجنة بعدها النظر في مدى ملائمة استمرار هذه الرعاية من قبل نفس الأسرة وذلك على ضوء التقارير الدورية التي تعد من قبل الجهة المختصة بالدائرة.
المادة (15) : تستمر رعاية نفس الأسرة للطفل حتى بعد بلوغه السنة السادسة من العمر إذا أبدت الأسرة رغبتها ووافقتها اللجنة، وذلك حتى بلوغ الطفل سن الرشد، ويمكن أن تستمر الرعاية إلى ما بعد ذلك إذا كان لا يزال طالبا في مراحل التعليم أو كان من ذوي العاهات ولم يتيسر تأهيله وتعذر توفير الرعاية المناسبة له.
المادة (16) : إذا رأت اللجنة في أي وقت ولو قبل بلوغ الطفل سن السادسة عدم مناسبة الأسرة لاستمرار رعاية الطفل رعاية كاملة لأي سبب، وجب عليها البحث عن أسرة أخرى مناسبة وإذا تعذر ذلك ينقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية في الدولة.
المادة (17) : للدائر الحق في انتداب أحد موظفيها أو موظفاتها ذوي الاختصاص لزيارة الطفل لدى الأسرة التي يعيش معها لتقديم تقرير عنها، وعلى الأسرة تسهيل قيام الموظف بمهمته.
المادة (18) : في حال وفاة الطفل يجب على الأسرة أن تخطر فورا الدائرة بالحادث مع بيان الوقت والتاريخ والمكان الذي توفى فيه مصحوبا بالتقرير الطبي بإثبات سبب الوفاة.
المادة (19) : رعاية الأسرة للطفل المحروم من الرعاية الاجتماعية تعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل. ولا تجوز مطالبة الطفل بعد انتهاء مدة رعايته بأية مصاريف أو أتعاب تكون قد صرفت عليه أثناء تلك المدة.
المادة (20) : تقوم الدائرة بتقديم النصح والمشورة للمحتضنين والأسر الحاضنة في حال رغبة أحد المحتضنين في الزواج شريطة موافقة الحاضن أو من يقوم مقامه أو القاضي المختص.
المادة (21) : تقوم الدائرة بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين المولودين في الإمارة قبل صدور هذا القانون وعلى اللجنة دراسة حالة كل واحد منهم واتخاذ الإجراءات لتسجيلهم في سجل الولادات وبحث أوضاعهم عند الأسر الموجودين لديها حاليا وتقرير اللازم من أجل تأمين استمرار الرعاية المناسبة لهم تحت إشراف الدائرة، على أن تطبق في جميع هذه الإجراءات أحكام هذا القانون.
المادة (22) : إذا ثبت في أي وقت بموجب حكم قضائي قطعي بنوة الطفل الذي اعتبر مجهول الأبوين وسبق وسجل في سجل الولادات ووضع لدى إحدى الأسر لرعايته، فعندها يعاد تسجيل ولادة الطفل وتلغى رعاية الأسرة له ويضم إلي حضانة أبويه أو إحداهما أو الجهة التي تقررها المحكمة.
المادة (23) : كل شخص يعثر على طفل مجهول الأبوين بعد صدور هذا القانون ويرفض تسليمه إلى أقرب مستشفى أو مركز شرطة أو لا يمتثل لما تقرره اللجنة بخصوص رعايته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس أو الغرامة.
المادة (24) : تصدر اللائحة التنفيذية لهذا القانون بقرار من المجلس بناء على عرض الدائرة بعد اعتمادها من اللجنة.
المادة (25) : يلغى القانون رقم (9) لسنة 1985م بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين في إمارة الشارقة.
المادة (26) : علي الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن