تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة، بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة، نقرر:
المادة (1) : يسمى هذا القانون "قانون رقم (9) لسنة 1985 بشأن رعاية الأطفال مجهولي الأبوين"، ويعمل به فور صدوره.
المادة (2) : يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المخصصة لها أدناه إلا إذا دلت القرينة أو سياق النص على خلاف ذلك. الإمارة: إمارة الشارقة وملحقاتها. الدائرة: دائرة الشؤون الاجتماعية في الإمارة. اللجنة: اللجنة المشكلة بموجب هذا القانون لتقرير الأسرة المناسبة التي يعهد إليها برعاية الطفل المجهول الأبوين. الطفل مجهول الأبوين: الطفل المولود في الإمارة لأبوين غير معروفين.
المادة (3) : الدائرة هي الجهة المختصة والمسؤولة عن كل ما يتعلق بالأطفال مجهولي الأبوين ومع مراعاة اختصاصات اللجنة لا يجوز لأية جهة أخرى اتخاذ إجراء بشأن حضانة الأطفال مجهولي الأبوين إلا بموافقة الدائرة كتابة وطبقا لأحكام هذا القانون.
المادة (4) : تشكل لجنة دائمة برئاسة مدير منطقة الشارقة الطبية وعضوية كل من مدير عام شرطة الشارقة ومدير دائرة الشؤون الاجتماعية بالشارقة - تكون مهمتها تقرير الأسرة المناسبة أو الجهة الرسمية التي سيعهد إليها بحضانة ورعاية الأطفال مجهولي الأبوين ووضع الشروط الخاصة بذلك وتقديم المشورة والنصح للدائرة في أية أمور أخرى متعلقة بهذا الخصوص.
المادة (5) : يجب أن تكون الأسرة التي يعهد إليها برعاية الطفل مجهول الأبوين أسرة مسلمة مواطنة قادرة على تأمين الرعاية للطفل وتتوفر فيها الشروط الأخرى التي تقررها اللجنة من حين إلى آخر. وفي جميع الأحوال يفضل أن تعهد اللجنة برعاية الطفل إلى أسرة لم ترزق بأطفال.
المادة (6) : يجب على كل من يعثر على طفل حديث الولادة ومجهول الأبوين أن يسلمه إلى أقرب مستشفى أو مركز صحي أو مركز شرطة، وعلى المسؤول عن هذا المركز استلام الطفل وتحرير محضر بالملابسات والظروف التي وجد فيها ويوضح فيه مكان العثور عليه وساعته وتاريخه واسم الشخص الذي عثر عليه ومهنته وعنوانه ما لم يرفض ذلك الشخص إثبات ذلك. وإذا سلم الطفل إلى أحد هذه المراكز فعلى المسؤول - بعد إثباته الوقائع المذكورة أعلاه - أن يعمل على تأمين نقله مباشرة إلى أقرب مستشفى مع صورة عن المحضر المنظم.
المادة (7) : على المستشفى حال تسلمه الطفل تبليغ الدائرة بالواقعة واتخاذ الإجراءات المطلوبة للمحافظة على صحة وسلامة الطفل ويجرى تقدير سن الطفل من قبل طبيب، ويبقى الطفل تحت الرعاية الصحية لمدة لا تقل عن أسبوع.
المادة (8) : حال تبلغ الدائرة بالواقعة تدعو اللجنة للاجتماع في أقرب فرصة وعلى اللجنة البدء فورا باتخاذ الإجراءات اللازمة لتأمين رعاية الطفل لدى إحدى الأسر المناسبة التي توافق على ذلك.
المادة (9) : بعد أن تقرر اللجنة اختيار الأسرة التي ستتولى رعاية الطفل والتي تتوفر فيها الشروط المقررة، تقوم بالاتفاق مع تلك الأسرة باختيار اسم رباعي للطفل ومن ثم تطلب من الجهة المختصة في دائرة الصحة إصدار شهادة ميلاد له.
المادة (10) : يقوم الموظف المختص بتسجيل الولادات بإصدار شهادة ميلاد للطفل تتضمن اسمه الرباعي وسنه المقدر ونوعه (ذكر أو أنثى) وديانته بأنه مسلم وكذلك جميع البيانات الأخرى المطلوبة، غير أنه لا يجوز الإشارة بأي شكل سواء في شهادة الميلاد أو في السجل إلى كون الطفل لقيط.
المادة (11) : حال إتمام الإجراءات أعلاه تأمر اللجنة بتسليم الطفل إلى الأسرة التي تقرر أن تتولى رعايته وذلك بعد أن يوقع رب الأسرة على النموذج الخاص الذي تعده الدائرة لهذا الغرض كما يوقع على تعهد بالتزامه برعاية الطفل صحيا وعلميا ودينيا في جميع المراحل التي يكون فيها تحت الرعاية.
المادة (12) : تستمر رعاية الأسرة للطفل تحت إشراف الدائرة إلى أن يكمل السنة السادسة من عمره ثم تعيد اللجنة بعدها النظر في مدى ملائمة استمرار هذه الرعاية من قبل الأسرة وذلك على ضوء التقارير الدورية التي تعد من قبل الجهة المختصة بالدائرة.
المادة (13) : تستمر رعاية نفس الأسرة للطفل حتى بعد بلوغه السنة السادسة من العمر إذا أبدت الأسرة رغبتها وموافقتها اللجنة، وذلك حتى بلوغ الطفل سن الرشد، ويمكن أن تستمر الرعاية إلى ما بعد ذلك إذا كان لا يزال طالبا في مراحل التعليم أو كان من ذوي العاهات ولم يتيسر تأهيله وتعذر توفير الرعاية المناسبة له.
المادة (14) : إذا رأت اللجنة في أي وقت ولو قبل بلوغ الطفل سن السادسة عدم مناسبة الأسرة لاستمرار رعاية الطفل رعاية كاملة لأي سبب، وجب عليها البحث عن أسرة أخري مناسبة وإذا تعذر ذلك ينقل الطفل إلى إحدى دور الرعاية الاجتماعية في الدولة.
المادة (15) : في حال وفاة الطفل يجب على الأسرة أن تخطر فورًا الدائرة بالحادث مع بيان الوقت والتاريخ والمكان الذي توفى فيه مصحوباً بالتقرير الطبي بإثبات سبب الوفاة.
المادة (16) : في حال وفاة الطفل يجب على الأسرة أن تخطر فورا الدائرة بالحادث مع بيان الوقت والتاريخ والمكان الذي توفى فيه مصحوبا بالتقرير الطبي بإثبات سبب الوفاة.
المادة (17) : رعاية الأسرة للطفل مجهول الأبوين تعتبر من الأعمال الخيرية التطوعية التي تتم بدون مقابل. ولا تجوز مطالبة الطفل بعد انتهاء مدة رعايته بأية مصاريف أو أتعاب تكون قد صرفت عليه أثناء تلك المدة.
المادة (18) : يتم تزويج البنت المجهولة الأبوين بعد بلوغها سن الرشد برغبتها وموافقة الحاكم.
المادة (19) : تقوم الدائرة بحصر جميع حالات الأطفال مجهولي الأبوين المولودين في الإمارة قبل صدور هذا القانون وعلى اللجنة دراسة حالة كل واحد منهم واتخاذ الإجراءات لتسجيلهم في سجل الولادات وبحث أوضاعهم عند الأسر الموجودين لديها حاليا وتقرير اللازم من أجل تأمين استمرار الرعاية المناسبة لهم تحت إشراف الدائرة، على أن تطبق في جميع الإجراءات أحكام هذا القانون.
المادة (20) : إذا ثبت في أي وقت بموجب حكم قضائي قطعي بنوة الطفل الذي اعتبر مجهول الأبوين وسبق وسجل في سجل الولادات ووضع لدى إحدى الأسر لرعايته، فعندها يعاد تسجيل ولادة الطفل وتلغى رعاية الأسرة له ويضم إلى حضانة أبويه وأحدهما أو الجهة التي تقررها المحكمة.
المادة (21) : كل شخص يعثر على طفل مجهول الأبوين بعد صدور هذا القانون ويرفض تسليمه إلى أقرب مستشفى أو مركز شرطة أو لا يمتثل لما تقرره اللجنة بخصوص رعايته يعتبر أنه ارتكب جرما ويعاقب بالحبس أو الغرامة.
المادة (22) : تضع الدائرة بالتشاور مع اللجنة اللوائح الخاصة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : على الجميع كل في حدود اختصاصه تنفيذ أحكام هذا القانون.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن