بشأن تعديل القانون رقم (5) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية، والقانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن إنشاء المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة ولائحته الداخلية،
والقانون رقم (5) بشأن الخدمة المدنية لإمارة الشارقة وتعديلاته،
وبناء على ما عرضه مدير عام دائرة الرقابة الإدارية وموافقة المجلسين التنفيذي والاستشاري لإمارة الشارقة، وما تقتضيه المصلحة العامة.
أصدرنا القانون التالي:-
المادة (1) : يستبدل بنص المادتين (51) و(52) من القانون رقم (5) لسنة 2001 المشار إليه بالنص التالي:
أ. يجوز للسلطة المختصة في حالة الضرورة تكليف بعض الموظفين بالعمل لمدة زمنية زيادة على عدد الساعات المقررة للدوام الرسمي وأثناء العطلات الأسبوعية والرسمية مقابل أجر إضافي.
ب. وينظم ذلك بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة بناء على عرض دائرة الرقابة الإدارية.
المادة (2) : يستبدل بنص المادة (63) من القانون رقم (5) لسنة 2001 المشار إليه النص التالي:-
1. يكون التصريح بالإجازة المرضية لمدة ثلاثة أيام فأقل بناء على شهادة صادرة من هيئة طبية حكومية، أما الشهادة الصادرة عن إحدى دور العلاج الخاصة فيجب أن تكون معتمدة من وزارة الصحة، فإذا زادت المدة عن ذلك فيجب أن تكون معتمدة من اللجنة الطبية المختصة.
2- يجب على الموظف أن يبلغ عن مرضه خلال اليومين الأولين من المرض ما لم يكن قد تعذر عليه لأسباب قهرية، وعلى الرئيس المباشر أن يتخذ الإجراءات إبلاغ الجهة الطبية المختصة لتوقيع الكشف الطبي عليه وإعداد التقرير عن حالته.
وفي جميع الأحوال لا تزيد الإجازة المرضية المتقطعة التي يحصل عليها الموظف عن (15) يوما في السنة وينظم ذلك بتعميم يصدر من دائرة الرقابة الإدارية.
المادة (3) : يستبدل بنص البند (3) من المادة (77) من القانون رقم (5) لسنة 2001م المشار إليه بالنص التالي:-
(3) تكون ترقية شاغلي الدرجات الأولى والثانية بالاختيار للكفاءة في حدود الدرجات الشاغرة والمستحدثة.
المادة (4) : يستبدل بنص المادة (124) من القانون رقم (5) لسنة 2001م المشار إليه:-
1. جدول رقم (1) كادر الدرجات الخاصة.
2. جدول رقم (2) درجات ورواتب وبدلات موظفي ومستخدمي دوائر وهيئات حكومة الشارقة.
3. جدول رقم (3) جدول الخبرة العلمية والعملية اللازمة لشغل الوظائف.
ويجوز بقرار من المجلس التنفيذي للإمارة تعديل هذه الجداول كلما لزم الأمر بناء على عرض دائرة الرقابة الإدارية.
المادة (5) : تعتبر قرارات المجلس الصادرة في شأن الخدمة المدنية بناء على عرض دائرة الرقابة الإدارية مكملة ومفسرة لهذا القانون ما لم تتعارض مع أحكامه.
المادة (6) : يعمل بهذا القانون اعتبارا من تاريخه، وعلى الجهات المعنية كل فيما يخصه تنفيذ أحكامه وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة