بشأن إنشاء مؤسسة نفط الشارقة الوطنية.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة،
بعد الاطلاع على القانون رقم (2) لسنة 1999 بشأن إنش ...
المادة (1) : الإمارة: إمارة الشارقة.
الحكومة: حكومة الإمارة.
الحاكم: حاكم الإمارة.
المؤسسة: ...
المادة (2) : تنشأ في الإمارة بموجب هذا المرسوم مؤسسة عامة تسمى:-
مؤسسة نفط الشارقة الوطنية:
وتكون لها الشخصية ...
المادة (3) : يكون مقر المؤسسة الرئيسي مدينة الشارقة ...
المادة (4) : بمراعاة أحكام القانون رقم (1) لسنة 1999م المشار إليه تختص المؤسسة - دون الحصر - بالاختصاصات التالية ...
المادة (5) : بمراعاة الأنظمة المتبعة في الحكومة يجوز للمؤسسة في سبيل تحقيق أغراضها القيام على سبيل المثال لا الح ...
المادة (6) : يدير المؤسسة:-
أ- رئيس:
يصدر بتسميته مرسوم أميري ويكون له كافة الصلاحيات لتسيير أعمال المؤسسة وات ...
المادة (7) : يتولى المدير عملية الإشراف اليومي على أعمال ونشاطات المؤسسة ويكون له على وجه الخصوص ممارسة الصلاحيا ...
المادة (8) : يتكون الجهاز التنفيذي للمؤسسة من عدد كاف من الموظفين والمستخدمين ويجوز للمؤسسة نقل كل أو بعض موظفي ...
المادة (9) : تتكون موارد المؤسسة المالية من:-
أ- الدعم الحكومي.
ب- الإيرادات الذاتية للمؤسسة نتي ...
المادة (10) : تؤول حصة حكومة الشارقة في ا ...
المادة (11) : لا يكون الرئيس أو المدير مسئولين تجاه الغير عن أي فعل أو ترك متعلق بممارسة ص ...
المادة (12) : ترفع الموازنة التقديرية إلى مجلس النفط قبل 31 ديسمبر من كل عام للتصديق عليها وذلك بعد اعتمادها من ا ...
المادة (13) : تتبع المؤسسة في تنظيم حساباتها وسجلاتها أصول وقواعد النظم المحاسبية، وتبدأ سنتها المالية في اليوم ا ...
المادة (14) : تعتبر أموال المؤسسة أموالاً عامة وتعفى من الرقابة المسبقة ومن جميع الضرائب والرسوم بكافة أشكالها وأ ...
المادة (15) : يعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، ويلغ ...
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة