بشأن إنشاء مجلس النفط في إمارة الشارقة.
المادة () : نحن سلطان بن محمد القاسمي حاكم إمارة الشارقة،
بناء على ما تقتضيه المصلحة العامة.
قررنا إصدار القانون التالي:-
المادة (1) : ينشأ في إمارة الشارقة بموجب هذا القانون مجلس يسمى "مجلس النفط في إمارة الشارقة" يضطلع بإدارة كافة شؤون النفط في الإمارة ويتمتع بالشخصية الاعتبارية المستقلة ماليا وإداريا وبالأهلية القانونية لمباشرة جميع الأعمال والتصرفات التي تكفل تحقيق أغراضه.
المادة (2) : في تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يقض سياق النص بغير ذلك:
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الإمارة: إمارة الشارقة.
الحاكم: سمو حاكم الإمارة.
الحكومة: حكومة الشارقة.
المجلس: مجلس النفط في الإمارة.
النفط: جميع أشكال النفط الخام والغاز ومشتقاتهما ويشمل ذلك جميع مصادر الطاقة الهيدروكربونية سواء أكانت مصنعة أو غير مصنعة.
المادة (3) : تلغى دائرة النفط والمعادن في الإمارة المنشأة بالمرسوم الأميري رقم (1) لسنة 1972م وتؤول جميع اختصاصاتها للمجلس الذي حل محلها.
المادة (4) : بمراعاة المادة (3) أعلاه يختص المجلس بما يلي:-
1- وضع سياسة الإمارة الخاصة بالنفط وتصنيعه وكافة الأمور المتعلقة به وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذ سياسته تحقيقا للأهداف والغايات التي تتطلبها خطة التنمية في الإمارة في إطار الخطة العامة للتنمية في الدولة.
2- وضع الدراسات والخطط والبرامج اللازمة لأغراض التنقيب وحُسن استغلال الثروة النفطية.
3- وضع القواعد والأسس اللازمة التي تخدم مصالح الحكومة بكافة أجهزتها لدى الشركات النفطية التي تساهم فيها أو تتعامل معها وإصدار القرارات اللازمة لذلك ومتابعة تنفيذها.
4- رفع التوصيات إلى الحاكم بكل ما يتعلق بمنح الامتيازات إلى الشركات المختصة بأعمال الاستكشاف والحفر والإنتاج وتسويق المنتجات النفطية والإشراف على أنشطة الشركات ذات الامتياز في الإمارة وإبرام الاتفاقيات اللازمة لذلك.
5- الرقابة على عمليات تصدير النفط وضبط الكميات المنتجة والمصدرة من النفط في الإمارة.
6- الإشراف على إدارة الصناعات النفطية الحكومية وتشجيع الصناعات النفطية الخاصة.
7- اقتراح إنشاء الشركات والمؤسسات ذات الارتباط أو المشاركة في القائم منها لغايات التسويق والمعالجة وتشغيل المصانع المرتبطة بالمواد النفطية.
8- تمثيل الحكومة في الشركات التي تساهم فيها الحكومة في مجال الاستثمارات النفطية والمعدنية.
9- أية اختصاصات أخرى ترتبط بمجال عمل المجلس أو أية أعمال أخرى يحيلها عليه الحاكم.
المادة (5) : تلتزم جميع الدوائر والهيئات والمؤسسات والشركات العاملة في مجال النفط بالإمارة بتنفيذ ما يقرره المجلس ضمانا لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها.
المادة (6) : يعين الرئيس ونائبه والأعضاء والأمين العام للمجلس بمرسوم أميري.
المادة (7) : يكون للمجلس ميزانية مستقلة تلحق بالميزانية العامة للإمارة وتبدأ السنة المالية للمجلس في أول يناير وتنتهي في آخر ديسمبر من كل عام وتبدأ السنة الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون وتنتهي في آخر ديسمبر من هذا العام.
المادة (8) : يصدر المجلس لوائحه المالية والإدارية والتنفيذية اللازمة لتصريف أعماله بقرار منه.
المادة (9) : تبقى اللوائح والقرارات والأنظمة الصادرة سابقا لهذا القانون عن دائرة النفط والمعادن سارية إلى أن تعدل أو تلغى بقرار من المجلس.
المادة (10) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : سلطان بن محمد القاسمي - حاكم إمارة الشارقة