بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن إنشاء صندوق أبوظبي للتنمية.
المادة () : -نحن خليفة بن زايد آل نهيان، حاكم أبوظبي،
-بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974م بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971م في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (10) لسنة 1999 في شأن صندوق أبوظبي للتنمية.
-وعلى القانون رقم (6) لسنة 2004 بإعادة تنظيم جهاز الرقابة المالية.
- وبناءً على ما عُرض على المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس عليه.
-أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يُستبدل بنص المادة (7) من القانون رقم (10) لسنة 1999 المشار إليه، النص التالي:
يدير الصندوق مجلس إدارة يتكون من رئيس وثمانية أعضاء على الأقل، يكون من بينهم نائب للرئيس يحل محل الرئيس حال غيابه، ويعينون بقرار من رئيس المجلس التنفيذي.
وعند خلو منصب أحد الأعضاء، يعين من يحل محله، على أن يكمل مدة سلفه.
وتكون مدة العضوية في المجلس ثلاث سنوات قابلة للتجديد.
يكون للصندوق مدير عام يعين بقرار من رئيس مجلس الإدارة.
المادة (2) : يلغى نص المادة (11) من القانون رقم (10) لسنة 1999 المشار إليه.
المادة (3) : يُنفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - حاكم أبو ظبى