تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختصاصات ...
المادة (1) : يكون إيفاد الموظفين في إجازات دراسية داخل أو خارج الدولة بغرض الحصول على مؤهل أعلى من شهادة الدراسة ...
المادة (2) : يكون الترخيص بالإجازات الدراسية بقرار من الوزير المختص بعد موافقة مجلس الخدمة المدنية ولا يرخص للمو ...
المادة (3) : مع عدم الإخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في ال ...
المادة (4) : لا يجوز الإيفاد للخارج في إجازات دراسية ...
المادة (5) : يشترط لإيفاد الموظف في إجازة دراسية ما يلي: 1- أن يكون الموفد من مواطني دولة الإمارات العربية المت ...
المادة (6) : دون إخلال بحكم المادة (52) من القانون الاتحادي رقم (21) لسنة 2001م في شأن الخدمة المدنية في الحكومة ...
المادة (7) : لا يجوز للموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج أن يترك مقر دراسته، كما يجب عليه أن يواظب على حض ...
المادة (8) : لا يجوز للموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج أن يغير التخصص الموفد عليه، كما لا يجوز له أن يح ...
المادة (9) : على الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج أن يتم دراسته في المدة المقررة لها والم ...
المادة (10) : يلتزم الموفد في إجازة دراسية في الداخل أو الخارج بخدمة الجهة التي أوفدته، أو بخدمة أية جهة حكومية أ ...
المادة (11) : لمجلس الخدمة المدنية أن يقرر إنهاء إجازة كل من يخالف أحكام المواد (7، 8، 9) من هذا القرار مع إلزامه ...
المادة (12) : يجوز لمجلس الخدمة المدنية بناء على طلب الجهة التابع لها الموظف إنهاء أو وقف الإجازة الدراسية إذا كا ...
المادة (13) : على الموفد في إجازة دراسية أن يباشر عمله خلال شهر على الأكثر من تاريخ حصوله على المؤهل الذي أوفد من ...
المادة (14) : يلتزم كل من يرخص له بإجازة دراسية في الداخل أو الخارج بأن يوقع على تعهد وفقاً للنموذج الذي يعده ديو ...
المادة (15) : لا يجوز الترخيص بإجازة دراسية جديدة للحصول على مؤهل أعلى لمن سبق أن رخص له بإجازة دراسية إلا بعد ان ...
المادة (16) : يجوز بموافقة الوزير المختص بناءً على توصية لجنة شؤون الموظفين منح الموظفين المقيدين بالدراسات العلي ...
المادة (17) : يكون إيفاد الموظفين في دورات وبرامج تدريبية خارج الدولة أو الترخيص لهم بالالتحاق بدورات أو برامج تد ...
المادة (18) : يكون الترخيص للموظفين بالالتحاق بدورات وبرامج تدريبية بقرار من الوزير المختص بناءً على عرض وكيل الو ...
المادة (19) : على الجهة التابع لها الموظف أن تبلغ كافة قرارات الإيفاد في دورات أو بر ...
المادة (20) : تتولى الجهات الحكومية تحديد الاحتياجات التدريبية لموظفيها بالتنسيق مع ديوان الخدمة ا ...
المادة (21) : لا يجوز الإيفاد للخارج في دورات أو برامج تدريبية متوافرة في الدولة. كما لا يجوز الترخيص بالالتحاق ...
المادة (22) : يشترط لإيفاد الموظف في دورة أو برنامج تدريبي ما يلي: 1- أن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية ال ...
المادة (23) : تنقسم الدول الموفد إليها الموظف للتدريب إلى منطقتين: الأولى: أمريكا الشمالية والجنوبية - روسيا الا ...
المادة (24) : يستنزل من المستحقات المشار إليها في البند أولاً من المادة السابقة أية مبالغ تقوم جهة التدريب بصرفها ...
المادة (25) : يجوز للوزير المختص إنهاء أو وقف الدورة التدريبية أو البرنامج التدريبي إذا كانت ظروف الموظف الموفد أ ...
المادة (26) : يمنح الموظف الموفد في دورة تدريبية أو برنامج تدريبي في الخارج قبل سفره سلفه مالية بناء على طلب كتاب ...
المادة (27) : لا يجوز للموفد في دورة أو برنامج تدريبي أن يترك مقر التدريب، كما يجب عليه أن يواظب على حضور التدريب ...
المادة (28) : تكون متابعة الموفدين في دورات أو برامج تدريبية من خلال تلقي ديوان الخدمة المدنية من الجهة التابع له ...
المادة (29) : مع عدم الإخلال بحكم المادة رقم (21) من هذا القرار لا يجوز الإيفاد في إجازات دراسية أو دورات أو برا ...
المادة (30) : تسري أحكام هذا القرار على جميع الموظفين الموفدين في إجازات د ...
المادة (31) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (21) لسنة 1987م في شأن الإجازات الد ...
المادة (32) : يُنشر هذا القرار في الجريدة ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن