تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر في 13 فبراير 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 30 مارس 2011؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 11 أغسطس 2012؛ وعلى الإعلان الدستوري الصادر في 21 نوفمبر 2012؛ وعلى القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة وتعديلاته؛ وعلى القانون رقم 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور وتعديلاته؛ وعلى قانون العقوبات؛ وعلى قانون الإجراءات الجنائية؛ وبعد موافقة مجلس الوزراء؛ قرر القانون الآتي نصه:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة (9) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، النص التالي: مادة (9): مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن ألفي جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من ألقى أو وضع في الطريق العام أو الميادين أو الأنفاق أو الأراضي الفضاء غير المخصصة لإلقاء المخلفات أو على الكباري أو الجسور أو على السكة الحديد أو في مجرى النيل والترع والمصارف أو شواطئ البحر مخلفات أعمال البناء أو الهدم أو الحفر. وفي حالة العود تكون العقوبة الحبس والغرامة معا والمنصوص عليهما في الفقرة السابقة. وتكلف الوحدة المحلية المختصة الجاني بإزالة آثار الجريمة في الموعد الذي تحدده، فإذا لم يقم بذلك قامت هذه الجهة بالإزالة بالطريق الإداري على نفقته وتضبط تراخيص قائدي المركبات التي تستعمل في الجريمة وتسحب لمدة شهر، كما تضبط الآلات والأدوات والمهمات المستعملة وفي حالة الحكم بالإدانة يحكم بمصادرتها. ومع عدم الإخلال بعقوبة أشد في أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه ولا تجاوز ألفي جنيه كل من ألقى أو وضع القمامة أو القاذورات أو المياه القذرة أو المخلفات غير المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة في غير الأماكن المحددة لها، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجريمة المنصوص عليها في الفقرة الرابعة من هذه المادة مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه بالنسبة للمارة، وخمسمائة جنيه لغيرهم من المخالفين وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، ويضاعف هذا المبلغ بتكرار الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
المادة (2) : تضاف مادة جديدة برقم (9) مكررا وبند جديد بحرف (و) وفقرة أخيرة إلى المادة (4) من القانون رقم 38 لسنة 1967 في شأن النظافة العامة، على النحو التالي: مادة (9) مكررا: مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها هذا القانون أو أي قانون آخر يعاقب بغرامة لا تقل عن مائتي جنيه ولا تجاوز ألف جنيه كل من خالف أي حكم من أحكام هذا القرار بقانون أو القرارات المنفذة له، وللوحدة المحلية المختصة أن تكلف المخالف بإزالة أسباب المخالفة في المدة التي تحددها له وإلا أزالتها على نفقته مع تحصيل النفقات بالطريق الإداري. بند (و) من المادة (4): العبث بالقمامة أو المخالفات الموجودة في الميادين أو الساحات أو الطرق العامة سواء كانت في الأوعية والأماكن المخصصة لها أو خارجها إذا ترتب على ذلك بعثرة مكوناتها. فقرة أخيرة للمادة (4): ويجوز التصالح مع الوحدة المحلية المختصة في الجرائم التي تقع لعدم الالتزام بحكم المادة (4) من هذا القانون مقابل أداء مبلغ مائتي جنيه وذلك خلال أسبوع من تاريخ ضبط الجريمة، وتنقضي الدعوى الجنائية بناءً على هذا التصالح.
المادة (3) : ينشر هذا القرار بقانون في الجريدة الرسمية وتكون له قوة القانون، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن