تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : مجلس الوزراء: - بعد الاطلاع على الدستور، - وعلى القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972 م في شأن اختص ...
المادة () : الجدول رقم (1) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (24) ...
المادة () : الجدول رقم (2) المرفق بقرار مجلس الوزراء رقم (24) لسنة 2012م ...
المادة (1) : يكون للكلمات والعبارات التالية المعاني الواردة إزاء كل منها ما لم يدل سياق النص على خلاف ذلك: الدو ...
المادة (2) : تطبق أحكام هذا القرار على كافة المباني والمنشآت القائمة أو التي ي ...
المادة (3) : أ) يحظر على جميع الجهات الاتحادية والدوائر المحلية كل فيما يخصه القيام بالآتي: 1. ترخيص المنشآت أ ...
المادة (4) : يحظر على شركات التأمين العاملة بالدولة إصدار أية وثيقة تأمين لأية منشأة أو مبنى ما لم يكن طل ...
المادة (5) : تختص الإدارة العامة بموجب هذا القرار بترخيص جميع المنشآت العاملة بالإمارة في مجال أنظمة ال ...
المادة (6) : 1. يلزم ملاك جميع المنشآت والمباني المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار بإجراء صيانة دورية لأنظمة ال ...
المادة (7) : 1. يلتزم جميع ملاك المباني والمنشآت المشمولين بالمادة (2) من هذا القرار، بالاشتراك في النظام وفق ال ...
المادة (8) : 1. تفرض الرسوم الواردة في الجدول رقم (1) المرفق بهذا القرار بالدرهم الإماراتي على جميع المباني والم ...
المادة (9) : 1- إذا تبين للإدارة العامة أثناء قيامها بأعمال الإطفاء والإنقاذ للمنشأة المتعرضة لحادث الحريق عدم ت ...
المادة (10) : مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد ينص عليها تشريع آخر، تفرض الغرامات الواردة في الجدول رقم (2) المرفق ب ...
المادة (11) : تدون كافة البيانات الخاصة بالمخالفات في سجل خاص يعد لهذا الغرض يحفظ لدى الإدارة العامة، وفي جميع ال ...
المادة (12) : يصدر الوزير قراراً بالأحكام المتعلقة بالوقا ...
المادة (13) : على المخالف تسديد الغرامة المقررة بجدول الغرامات المشار إليها في المادة (10) من هذا القرار، خلال مد ...
المادة (14) : 1. تفرض على المنشآت والمباني التي تتأخر في التقدم للحصول على الشهادات المنصوص عليها في المادة (3) م ...
المادة (15) : تفرض على شركات التأمين المخالفة لأحكام المادة (4) من هذا القرار ...
المادة (16) : يكون لمنتسبي القوة من موظفي الإدارة العامة. وكذلك من الموظفين المدنيين الذين يصدر بتسميتهم قرار من ...
المادة (17) : يتولى مأمور الضبط القضائي القيام بالمهام التالية: 1. أعمال الرقابة والتفتيش على المباني والمنشآت ا ...
المادة (18) : يلتزم مأموري الضبط القضائي بالقيام بما يلي: 1. القسم أمام المدير العام أومن يفوضه بأن يحترموا القا ...
المادة (19) : على ملاك المنشآت والمباني أو من ينوب عنهم أن يقدموا لمأموري الضبط القضائي كافة التسهيلات وا ...
المادة (20) : يجوز لمأمور الضبط القضائي إذا ثبت له أن المخالفة على درجة عالية من الخطورة وتستدعي إزالتها إجراءً ف ...
المادة (21) : يحق لمأمور الضبط القضائي تقدير المدة الزمنية اللازمة لإزالة المخالفة وتحدي ...
المادة (22) : يتعين على الإدارة العامة إعادة التفتيش على المنشآت والمباني للتحقق من إزالة المخالفة وذلك فور انتها ...
المادة (23) : 1. لمأمور الضبط القضائي – عند اقتضاء الحاجة – أن يطلب من السلطات الإدارية المختصة في الإمارة ومن رج ...
المادة (24) : تتولى الوزارة القيام بالآتي: 1. إبلاغ وزارة الأشغال العامة والدوائر المختصة بالأشغال في الإمارة وا ...
المادة (25) : 1. يجوز للإدارة العامة إبرام التعاقدات مع المؤسسات والشركات العامة والخاصة لتقديم خدماتها للجمهور. ...
المادة (26) : تحصل الرسوم والغرامات الواردة في هذا القرار وأية تكاليف أو رسوم يتم إقرارها وفقا لأحكام هذا القرار ...
المادة (27) : تخصص الإيرادات الناتجة عن تطبيق هذا القرار لأغراض تطوير خدمات الدفاع المدني بالد ...
المادة (28) : يفوض الوزير بإصدار أية قرارات أو لوائح تنظيمية يتطلبها تنفيذ أحكام هذا القرار، وعلى وجه الخصوص ما ي ...
المادة (29) : يختص مجلس الوزراء بإجراء أية تعديلات على الرسوم المرفقة به ...
المادة (30) : يلغى قرار مجلس الوزراء رقم (6) لسنة 1992م في شأن رسوم خدمات ال ...
المادة (31) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويعمل به بعد ستين يوما من ت ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن