تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،،، بعد الإطلاع على أحكام القانون الاتحادي رقم (4) لسن ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذه الأنظمة يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعاني المبينة قرين كل منها ما لم يدل س ...
المادة (2) : تعمل السوق تحت إشراف ورقابة الهيئة، وللهيئة بالتنسيق مع الأسواق - في الحالات التي تقتضي ذلك - إجراء ...
المادة (2) : تعتمد الهيئة أنظمة السوق وأية تعديلات تطرأ عليها. وترخص الهيئة لكل سوق أن تطبق أنظمتها وللهيئة أن ...
المادة (2) : لا يجوز التداول في أي سوق بالدولة ما ...
المادة (2) : يشترط لمنح الترخيص لأية سوق استيفاء الشروط التالية:- 2-4-1 أن تكون في شكل مؤسسة عامة محلية وتعني ف ...
المادة (2) : تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالميزانية العمومية والبيانات المالية السنوية المدققة من قبل مدقق حسابات ...
المادة (2) : 2-6-1 تلتزم السوق بتقديم التقارير الدورية التالية للهيئة عن حركة تداول السلع المدرجة:- أ- تقرير يو ...
المادة (2) : تتعاون السوق، وبناءً على توجيهات الهيئة، مع أسواق أخرى وهيئات أجنبية متى ت ...
المادة (2) : 2-8-1 يجوز للمجلس أن يقرر بأغلبية أعضائه الحاضرين توجيه السوق بوقف التعامل مؤقتاً في السوق أو في أي ...
المادة (2) : يجوز للمجلس توقيع أي من العقوبات التالية في حال عدم قيام السوق بدفع المبالغ المالية المقررة عليه وا ...
المادة (2) : 2-10-1 يخضع أعضاء مجلس إدارة السوق ومديره العام للضوابط والشروط الواردة في أحكام القانون والأنظمة و ...
المادة (2) : 2-11-1 يختص مجلس إدارة السوق بتصريف شؤون السوق واتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق الأهداف التي أنشئت م ...
المادة (2) : يجوز لمجلس إدارة السوق - في سبيل تحقيق أغراض السوق - ممارسة الصلاحيات التالية:- 2-12-1 إنشاء الأج ...
المادة (2) : لا يجوز أن يشغل عضوية مجلس إدارة السوق أي عضو بمجلس إدارة أحد أعضاء السوق أو ممثل لأحد أعضاء السوق. ...
المادة (2) : تسقط العضوية في مجلس إدارة السوق لأي عضو يُحكم عليه ف ...
المادة (2) : يجوز للسوق أن يحدد من وقت لآخر مصادر التمويل للقيام بأعماله والتي قد تتضمن المصادر التالية:- 2-15- ...
المادة (2) : لا يجوز التداول في السوق لأية سلع مدرجة إلا عن ...
المادة (2) : 2-17-1 تُعد كل سوق سجلاً للعضوية فيها يتم قيد العضو بعد صدور موافقة الهيئة (في الأحوال التي تستدعي ...
المادة (2) : تلتزم السوق بإعداد نشرة أسعار يومية عن التداول متضمنة البيانات التالية:- 2-18-1 السلع وعقود السلع ...
المادة (2) : تقضي سياسة الهيئة بأن يقوم السوق بسن وتطبيق أعلى معايير لحوكمة الشركات والاستقلالية والشفافية. وفي ...
المادة (2) : تلتزم السوق بتزويد الهيئة بالتقارير والبيانات التي ت ...
المادة (2) : تلتزم السوق بوضع الترتيبات اللازمة لضمان حسن أداء نظام المعالجة ال ...
المادة (2) : تتخذ السوق الترتيبات اللازمة لضمان أن الفشل المالي لأحد أعضاء السوق لا يؤدي إلى م ...
المادة (2) : تلتزم السوق بتسجيل كافة المعاملات التي تجري في السلع وعقود السلع المدرجة في سجلاتها، ويقع باطلاً ول ...
المادة (2) : تعتبر القيود المدونة في سجلات السوق - سواء كانت مدونة يدوياً أو إلكترونياً - وأية وثائق صادرة ع ...
المادة (2) : عمليات السوق - حل النزاعات عن طريق التحكيم 2-25-1 يتم الفصل في النزاعات فيما بين المتعاملين في الس ...
المادة (2) : تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات فتح قاعة التداول وعمل وكالة ا ...
المادة (2) : تخصص السوق رقماً خاصاً بكل عضو وعلى كل وسي ...
المادة (2) : تجري معاملات مقاصة وتسوية التداولات ف ...
المادة (2) : تبدأ السنة المالية للسوق في اليوم الأول من يناير وتنتهي في اليوم الأخير من ديسمبر من نفس السنة، واس ...
المادة (3) : تكون عضوية أي سوق إلزامية للوسطاء من أجل ا ...
المادة (3) : تقدم السوق أي طلب عضوية يتقدم به شخص اعتباري بغرض الحصول على رخصة وسيط ونال موافقة السوق المبدئية إ ...
المادة (3) : يوقع طلب الترخيص شخص مفوض ...
المادة (3) : 3-4-1 تحدد الهيئة ما إذا كان طلب الترخيص مستوفٍ للمستندات المطلوبة والتي تقوم الهيئة بالإعلان عنها ...
المادة (3) : 3-5-1 تعرض الطلبات على المجلس أو أي لجنة للمجلس لاتخاذ قراراً بشأنه خلال مدة لا تتجاوز خمسة عشر يوم ...
المادة (3) : لا يجوز لأي شخص اعتباري مزاولة المهنة ...
المادة (3) : تلتزم السوق بإخطار الهيئة خطياً وفور ...
المادة (3) : تعد الهيئة سجلاً للوسطاء الذين يت ...
المادة (3) : يلتزم الوسطاء بالتقيد بأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة ...
المادة (3) : 3-10-1 يحق للمجلس وضع أنظمة للتفتيش على الوسطاء على أساس دوري أو بناءً على طلب من ذي شأن للتحقق من ...
المادة (3) : يحق للمفتش المعين من قبل الهيئة دخول مكتب الوسيط خلال ساعات العمل الرسمية، وطلب أية بيانات تتع ...
المادة (3) : يضع مجلس إدارة السوق - بموافقة الهيئة - معايير السلوك المهني التي تطبق على الوسطاء ولوائح الرقابة ع ...
المادة (3) : تلغى عضوية الوسيط في أي من الأحوال التالية:- 3-13-1 فقدان شرط من شروط الترخيص كوسيط. 3-13-2 صدور ...
المادة (3) : يصدر المجلس قرار إلغاء الترخيص وتخطر الهيئة كل من الوسيط والسوق المعنية بذلك. كما تنشر الهيئة قرا ...
المادة (3) : مع مراعاة أحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة بالسلع الصادرة تنفيذاً له تضع السوق اللوائح الم ...
المادة (3) : 3-17-1 يجوز للمدير التنفيذي للهيئة أو مدير عام السوق أن يحيل الوسيط إلى لجنة تأديب يشكلها المجلس له ...
المادة (3) : 3-18-1 يجوز للهيئة فرض عقوبات إدارية، وفقاً لسياساتها وإجراءاتها المطبقة من حين لآخر، على أي شخص يم ...
المادة (3) : يجوز للوسيط التظلم من قرار الهيئة بإلغاء الترخيص أمام المحكمة المختصة، وذلك خلال ثلاثين ...
المادة (4) : تحدد السوق الشروط التي يستلزم توافرها لقيد الأعضاء على ألا تقل هذه الشروط عما يستلزمه القانون والأن ...
المادة (4) : يلتزم الأعضاء بأحكام القانون والأنظمة والقرارات المتعلقة ...
المادة (5) : 5-1-1 لا يجوز إدراج أية سلع أو عقود سلع في السوق إلا بعد موافقة الهيئة. 5-1-2 لا تنطبق المادة 5-1 ...
المادة (5) : يقتصر التداول في الأسواق على السلع المدرجة ...
المادة (5) : يتم الإدراج بناءً على موافقة الهيئة عل ...
المادة (5) : يجوز لمجلس الإدارة، من وقت لآخر، أن يضع شروطاً ...
المادة (5) : تقدم طلبات الإدراج للهيئة على النموذج المعد لذلك مشفوعة بال ...
المادة (5) : يوقع طلب الإدراج الشخص المفوض بالتوقيع من قبل السوق الذي يتم الإدرا ...
المادة (5) : يكون أعضاء مجلس إدارة السوق مسؤولين عن ...
المادة (5) : لا تسأل الهيئة عن البيانات أو المعلومات أو التقارير أو المستندات التي تقدمها السوق سواء كانت مقدمة ...
المادة (5) : 5-9-1 تعد الهيئة سجلاً تدون فيه طلبات الإدراج بأرقام متتابعة وفقاً لتاريخ ورود كل منها، ويخصص لكل ط ...
المادة (5) : يجوز للهيئة، عند تقييمها طلب الإدراج، أن تأخذ بالاعتبار:- 5-10-1 ما إذا كان هذا الإدراج مناسباً لس ...
المادة (5) : 5-11-1 تشكل بقرار من رئيس المجلس لجنة تضم عناصر فنية وقانونية للنظر في طلبات الإدراج. 5-11-2 فإذا ...
المادة (5) : 5-12-1 تعرض قرارات اللجنة على المجلس خلال خمسة عشر يوماً من قرار اللجنة وفقاً للمادة 5-11-2 ويتخذ ا ...
المادة (5) : يخطر ذوو الشأن بقرار المجلس خلال ...
المادة (5) : يخول قرار المجلس بالموافقة على إدراج أية سلع أو عقود السلع السوق المقدمة لطلب الإدراج بها أن تدرج ت ...
المادة (5) : تقوم السوق بمنح رموز خاصة بالتداول وأسماءً مختصرة للسلع وعقود السلع التي تمت الموافقة على تداولها ف ...
المادة (5) : تلتزم السوق بالاحتفاظ بسجل تدون فيه السلع وأنواع عقود السلع التي تم إدراجها فيها وعلى السوق موافاة ...
المادة (5) : 5-17-1 يجوز للهيئة بعد التحقيق والتشاور مع الأسواق تعليق أو إلغاء إدراج أية سلعة أو عقود سلع من الت ...
المادة (5) : يجوز للهيئة اتخاذ قرار بإلغاء قرار تعليق إدراج أية سلع أو عقود ال ...
المادة (6) : تضع السوق الضوابط المتعلقة بتحديد ساعات عمل القاعة وضوا ...
المادة (6) : 6-2-1 باستثناء أيام العطل الرسمية يتم التداول في القاعة لمدة خمسة أيام عمل أسبوعياً على الأقل وعلى ...
المادة (6) : يمكن أن يتم التداول في السوق من خلال نظام تداول إلكتروني يضمن، في تلك الحالة المراقبة الإلكتروني ...
المادة (6) : لا يسمح لعضو بالتداول في سوق ما لم يكن ع ...
المادة (6) : يقوم الوسيط بإدخال أوامر البيع أو الشراء بحسن بنية من خلال القنوات التي توفر ...
المادة (6) : يجري التداول في السوق من خلال نظام التداول الإلكتروني الذي توفره السوق ووفقاً للوائح التداول المنصو ...
المادة (6) : يضع السوق في مواصفات عقده حداً لسعر ...
المادة (6) : يتم عرض أسعار السلع ال ...
المادة (6) : 6-9-1 يُشرف مراقب السوق على فتح جلسات التداول وحسن سير العمل فيها ويساعده/أو يساعدها عدد من الموظفي ...
المادة (6) : تعتبر باطلة ولاغية أية معاملات متعلقة بتداول في ...
المادة (6) : 6-11-1 تطبق عقوبة أو أكثر من العقوبات المذكورة في المادة 6-11-3 على أية صفقة أو ممارسة أو سلوك أو ع ...
المادة (6) : يجوز لمدير عام السوق أن يتخذ قراراً بوقف التداول في السوق أو وقف التعامل مؤقتاً في أية سلع أو عقود ...
المادة (6) : 6-13-1 تعد السوق نشرة يومية وأخرى أسبوعية بالسلع وعقود السلع المتداولة، ويتم اعتماد النشرة من مدير ...
المادة (6) : يقتصر النشر الذي تباشره السوق على الجانب الإحصائي الإجمالي للبيانات دون الإشارة إلى أسماء الأطراف ا ...
المادة (6) : تلتزم السوق بموافاة الهيئة بالبيانات الخاصة بالت ...
المادة (7) : تتولى وكالة المقاصة عدة مهام أساسية تتضمن بدون حصر:- 7-1-1 تخصيص أرقام لأعضاء المقاصة والإشراف عل ...
المادة (7) : تعتمد الهيئة أنظمة التسوية والمقاصة ...
المادة (7) : يتم تسوية المدفوعات على أسا ...
المادة (7) : يجوز لوكالة المقاصة أن تطالب عضو المقاصة بالدفع ...
المادة (7) : تزود وكالة المقاصة الهيئة بتقارير منتظمة في حال طلبها ذلك. ...
المادة (8) : ضماناً لسلامة المعاملات ودقتها وتفاعل عوامل العرض والطلب بما يكفل التحديد الطبيعي للأسعار وحماية ال ...
المادة (8) : تلتزم الهيئة بالتأكد من توافر الشفافية والإفصاح وتنظيمها على النحو ا ...
المادة (8) : 8-3-1 يجوز للمجلس أن يجري تفتيشاً على أعضاء السوق على أساس دوري أو بناء على طلب ذي شأن للتحقق من مد ...
المادة (8) : 8-4-1 يجوز للمجلس إلزام أي شخص اعتباري يعتقد أن له صلة بأنشطة عقود سلع متداولة في السوق بالإفصاح وب ...
المادة (8) : يلتزم مجلس إدارة السوق بتقديم التقارير والبيانات للهيئة كما يلتز ...
المادة (9) : يلتزم السوق والوسطاء بدفع أية رسوم مستحق ...
المادة (9) : 9-2-1 لا تنطبق قرارات المجلس (وتعديلاتها) الواردة أدناه على السلع وعقود السلع أو الأسواق كما هي معر ...
المادة (9) : يُنشر هذا النظام في الجريدة الرسمي ...
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن