بشأن معايير الملاءة المالية لشركات الوساطة في الأوراق المالية وعقود السلع.
المادة () : رئيس مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 في ...
المادة () : دليل معايير الملاءة المالية الملحق بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم (12/ ر) لسنة 2010
الركيزة الأولى: ا ...
المادة (1) : تلتزم الشركة الوساطة وبصورة مستمرة، بالتقيد بمعايير الملاءة المالية الواردة في هذا القرار وفقاً لأس ...
المادة (2) : كفاية رأس المال
1- يجب على شركة الوساطة تخصيص رأس مال لمواجهة كل ما يعرضها لمخاطر الائتمان أو مخاط ...
المادة (3) : مخاطر الائتمان
1- يجب أن لا يقل رأس المال المخصص لمواجهة مخاطر الائتمان عن نسبة (14%) من المبالغ ا ...
المادة (4) : مخاطر السوق
1- لغايات تطبيق هذا القرار تشمل مخاطر السوق ما يلي:
أ- مخاطر الطرف المقابل في أي عملي ...
المادة (5) : مخاطر التشغيل
1- لغايات تطبيق هذا القرار تشمل مخاطر التشغيل المخاطر الناجمة عن عدم كفاية أو خلل ف ...
المادة (6) : التزامات عامة
1- يجب أن لا تتجاوز قيمة المراكز المالية لشركة الوساطة مع طرف مقابل واحد، أو مجموعة ...
المادة (7) : إذا كانت شركة الوساطة شركة قابضة أو شركة تابعة لإحدى الشركات أو المؤسسات المالية المحلية أو الأجنبي ...
المادة (8) : التقييم الداخلي للملاءة المالية (Pillar II)
1- تلتزم شركة الوساطة بتزويد الهيئة ببيان يوضح إجراءات ...
المادة (9) : نشر المعلومات (Pillar III)
يجب على شركة الوساطة أن تضمن تقاريرها المالية ربع السنوية إيضاحاً عن كا ...
المادة (10) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار وفقاً لنصوص القانون الاتحادي رقم (4) لسنة 2000 ...
المادة (11) : 1- على الشركات التي تزاول نشاط الوساطة في الأوراق المالية أو عقود السلع قبل صدور هذا القرار توفيق أ ...
التوقيع : المهندس/ سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد - رئيس مجلس الإدارة