بشأن إضافة حكم للقانون رقم (8) لسنة 2012 بشأن وضع ميزانية استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في (22) فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في (3) أغسطس 2011م.
- اللائحة الداخلية للمجلس.
- النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- القانون رقم 11 لسنة 1996م. بشأن الرقابة.
- القانون رقم 8 لسنة 2012م. بوضع ميزانية استثنائية.
- وبناء على ما عرضه مجلس الوزراء في كتابه رقم 1294 المؤرخ في 29/02/2012م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس الوطني الانتقالي المنعقد بتاريخ الثلاثاء الموافق 06/03/2012م.
أصدر القانون الآتي
المادة (1) : تضاف للقانون رقم 8 لسنة 2012م. بوضع ميزانية استثنائية مادة تحت رقم المادة الثانية مكرر يجري نصها على النحو التالي:-
"تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425م، 1996م." على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة".
المادة (2) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية ووسائل الإعلام المختلفة.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي