بشأن وضع ميزانية استثنائية.
المادة () : بعد الاطلاع:
- على بيان انتصار ثورة السابع عشر من فبراير الصادر في (22) فبراير 2011م.
- وعلى الإعلان الدستوري الصادر في (3) أغسطس 2011م.
- وعلى اللائحة الداخلية للمجلس.
- وعلى النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى ما أقره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الرابع لسنة 2012م.
- وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوزراء بكتابه رقم (م.ر 0002/2012م) المؤرخ في 25-01-2012م.
- وعلى ما ورد في اجتماع المجلس المنعقد بتاريخ الاثنين الموافق 06-2-2012م.
أصدر القانون الآتي:
المادة (1) : توضع ميزانية استثنائية للطوارئ بقيمة (3) ثلاثة مليارات دينار ليبي.
المادة (2) : يتم الصرف من الميزانية المقررة بهذا القانون استثناء من أحكام قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، عن طريق لجنة خاصة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء، على أن يتضمن قرار تشكيلها تحديد بنود الميزانية وأوجه صرفها.
المادة (2) : تعفى سائر وجوه الإنفاق من الميزانية الاستثنائية المقررة بموجب القانون المذكور من شروط الرقابة السابقة المقررة بموجب قانون الرقابة رقم 11 لسنة 1425م، 1996م." على أن تخضع سائر تلك الوجوه لرقابة مالية وقانونية لاحقة طبقاً للتشريعات النافذة.
المادة (3) : يعمل بهذا القانون من تاريخ صدوره ويلغى كل ما يخالفه وعلى كل فيما يخصه تنفيذ هذا القانون وتبلغ به الحكومة الانتقالية والمجالس المحلية وينشر في وسائل الإعلام.
التوقيع : المجلس الوطني الانتقالي