بشأن إنشاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة.
المادة () : بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون رقم 21 لسنة 1958 في ش ...
المادة (1) : ينشأ المجلس القومي لضمان جودة الصناعة, ...
المادة (2) : يتبع المجلس وزارة الصناعة والتجارة ...
المادة (3) : يعتبر المجلس القومي لضمان جودة الصناعة المرجع القومي لجميع ش ...
المادة (4) : يختص المجلس وحده بما يلي:
1- وضع السياسات والإستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وت ...
المادة (5) : يشكل المجلس القومي لضمان الجودة برئاستنا, وعضوية كل من:
1- رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات وا ...
المادة (6) : للمجلس سلطة إدارة شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لاز ...
المادة (7) : مدة عضوية المجلس ثلاث سنو ...
المادة (8) : يجتمع المجلس دوريا بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من ذوي الخبرة دون أ ...
المادة (9) : يُنشر هذا القرار في الوقائع المصر ...
التوقيع : د. م/ محمود عيسى - وزير الصناعة والتجارة الخارجية