بشأن إنشاء المجلس القومي لضمان جودة الصناعة.
المادة () : وزير التجارة والصناعة
بعد الاطلاع على القانون رقم 2 لسنة 1957 في شأن التوحيد القياسي؛
وعلى القانون ...
المادة (1) : ينشأ المجلس القومي لضمان جودة الصناعة و ...
المادة (2) : يتبع المجلس وزارة التجارة والص ...
المادة (3) : يعتبر المجلس القومي لضمان جودة الصناعة المرجع القومي لجميع ش ...
المادة (4) : يختص المجلس وحده بما يلي:
1 - وضع السياسات والاستراتيجيات اللازمة لتطوير أنشطة المواصفات والجودة وت ...
المادة (5) : يشكل المجلس القومي لضمان الجودة برئاستنا, وعضوية كل من:
1 - رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات وا ...
المادة (6) : للمجلس سلطة إدارة شئونه وتصريف أموره واقتراح السياسة العامة التي يسير عليها وله أن يتخذ ما يراه لاز ...
المادة (7) : مدة العضوية بالمجلس ثلاث سن ...
المادة (8) : يجتمع المجلس دورياً بدعوة من رئيسه وله أن يدعو لحضور جلساته من يرى الاستعانة بهم دون أن يكون لهم صو ...
المادة (9) : تلغى أية مواد سبق إصدارها في أية قرارات وزاري ...
المادة (10) : ينشر هذا القرار في الوقائع المصرية, ويجر ...
التوقيع : م. رشيد محمد رشيد - وزير التجارة والصناعة