بشأن تنظيم الهيئة العامة للموارد المائية.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات و ...
المادة (1) : تنظم الهيئة العامة للموارد المائية المنشأة بقرار المجلس الانتقا ...
المادة (2) : تتمتع "الهيئة العامة للموارد المائية" بالشخصية ال ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة بنغازي ويجوز فتح فرو ...
المادة (4) : تتولى الهيئة على وجه الخصوص ما يلي:-
1- اقتراح الخطط والبرامج الخاصة بالمياه بليبيا ومتابعة تنفيذه ...
المادة (5) : تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يشكل ويمارس اختصا ...
المادة (6) : لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدا ...
المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:-
1- الإشراف على سير العمل بالهيئة.
2- توقيع العقود والقرارات ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقاً للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:-
1- المخصصات التي تدرج في الميزانية العامة ...
المادة (10) : يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العاملة بليبيا تودع ...
المادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب ي ...
المادة (12) : تتبع للهيئة الجهات التالية:-
1- جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي والجهات التابعة له باستثناء ...
المادة (13) : تشكل بقرار من النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء لجنة أو أكثر تتو ...
المادة (14) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع : مجلس الوزراء