بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للمياه.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمياه) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة المالية المستقلة وتتب ...
المادة (2) : تختص الهيئة العامة للمياه بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالمياه ووضع البرامج التنفيذية المؤدية إل ...
المادة (3) : تتولى إدارة الهيئة لجنة إدارة يصدر بتشكيلها قرار من اللجنة الشعبية العا ...
المادة (4) : تختص لجنة الإدارة بما يلي:-
1- اقتراح الخطط والبرامج المتعلقة بالسياسة المائية واقتراح التشريعات ا ...
المادة (5) : تضع لجنة إدارة الهيئة لائحة داخلية تب ...
المادة (6) : يتولى أمين لجنة إدارة الهيئة ما يلي:-
1- ممارسة كافة الاختصاصات المتعلقة بالشئون الإدارية والمالية ...
المادة (7) : في حالة غياب أمين لجنة الإدارة أو قيام مانع لديه يكلف أمين اللجنة الشعبية العامة للاستصل ...
المادة (8) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات يصدر بإنشائها وتحديد اختصاصاتها وتوزيع العمل فيما ب ...
المادة (9) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد قبل بداية السنة المالية للدولة بثلاثة أشهر عل ...
المادة (10) : تتكون موارد الهيئة من:
1- رسوم استهلاك المياه المستخدمة خارج مخططات المدن والقرى.
2- رسوم استخراج ...
المادة (11) : تقدم الميزانية السنوية والحساب الختامي للهيئة إلى اللجنة ...
المادة (12) : يتولى الجهاز الشعبي للمتابعة فحص ومراجعة حسابات الهيئ ...
المادة (13) : تسري على العاملين بالهيئة أحكام القانون رقم 55 لسنة 1976م بإصدار قانون الخدمة المدنية والقانون رقم ...
المادة (14) : يصدر بالتنظيم الداخلي للهيئة قرار من اللجنة الشعبية العامة للا ...
المادة (15) : يلغى قرار اللجنة الشعبية العام ...
المادة (16) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة