بشأن إنشاء هيئة عامة للمياه.
المادة (1) : تنشأ هيئة عامة تسمى (الهيئة العامة للمياه) تكون لها الشخصية الاعتبارية والذمة ...
المادة (2) : تختص الهيئة العامة للمياه بإجراء الدراسات والأبحاث الخاصة بالمياه ووضع البرامج التنفيذية المؤدية إل ...
المادة (3) : تتكون الهيئة من الإدارات التالية:
أولا: الإدارة العامة للمتابعة والخدمات الفنية وتتكون من:
أ) قسم ...
المادة (4) : تكون للهيئة ميزانية خاصة تدرج ضمن الميزانية العامة للدولة وتبد ...
المادة (5) : تتكون موارد الهيئة من:
- رسوم استهلاك المياه المستخدمة خارج مخططات المدن والقرى.
- رسوم استخراج ت ...
المادة (6) : تعد لجنة الإدارة مشروع الميزانية قبل ثلاثة أشهر على الأقل من بداية السنة المالية.
كما تعد الحساب ا ...
المادة (7) : تخضع حسابات الهيئة لرقابة الجهاز الشعبي للمتابعة, وفقا لأحك ...
المادة (8) : ينقل العاملون الحاليون بمصلحة المياه والتربة القائمون بأعمال المياه والسدود إلى الهيئة العامة للميا ...
المادة (9) : تتبع الشركة العامة لحفر آبار المياه للهيئة, وتمارس لجنة إدا ...
المادة (10) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صد ...
التوقيع : اللجنة الشعبية العامة