بشأن إعادة تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة وتقرير بعض الأحكام.
المادة () : - بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات ...
المادة (1) : يُعاد تنظيم الهيئة العامة للأوقاف وشؤون الزكاة المنشأة بقرار اللجنة الش ...
المادة (2) : تكون تسمية الهيئة (الهيئة العامة للأوقاف) لها الشخصية الاعتبار ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس، ويجوز إنشاء فروع ...
المادة (4) : تتولى الهيئة القيام بما يلي:
أ- الإشراف على شؤون أموال الوقف العقارية والمنقولة وإدارتها، والمحافظ ...
المادة (5) : يتولى إدارة الهيئة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر بتشكيله ...
المادة (6) : يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به، تحدد أسلوب عمله، ...
المادة (7) : يختص مجلس إدارة الهيئة بما يلي:
أ- رسم السياسة التي تسير عليها الهيئة وذلك بمراعاة أحكام الشريعة ا ...
المادة (8) : يتولى رئيس مجلس الإدارة، الإشراف على شؤون الهيئة وتصريف أمورها وله على الأخص ما يلي:
أ- اقتراح مشر ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة من:
أ- ريع الأوقاف الخيرية التي تتولى إدارتها.
ب- إيرادات تركات المت ...
المادة (10) : تبدأ السنة المالية للهيئة ببداية السنة المالية للدولة، وتنتهي بانتهائها، على أن تبدأ ال ...
المادة (11) : تقوم الهيئة بعمل حساب سنوي عام للأوقاف الخيرية التي تديرها ويدرج هذا الحساب في ميزانيتها، أما الأوق ...
المادة (12) : يصدر بالهيكل التنظيمي للهيئة قرار من مجلس الوزراء بناء على عرض من وزير الأوقاف والشؤون الدينية و ...
المادة (13) : يكون بالهيئة كافة السجلات والملفا ...
المادة (14) : تُشكل بقرار من وزير الأوقاف والشؤون الد ...
المادة (15) : يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويُلغى كل حكم يخالف أح ...
التوقيع : مجلس الوزراء