بشأن إنشاء مصلحة الإحصاء والتعداد.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري،
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والم ...
المادة (1) : تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار مصلحة تسمى (مصلحة الإحصاء والتعداد) تكو ...
المادة (2) : يكون المقر الرئيسي للمصلحة بمدينة (طرابلس) ويجوز إنشاء فروع لها بالمد ...
المادة (3) : تتولى المصلحة مسؤولية جمع وتبويب وتصنيف الإحصاءات الوطنية المتعلقة بمختلف الأنشطة الاقتصادية والاجت ...
المادة (4) : يتولى إدارة المصلحة مجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يصدر ...
المادة (5) : يختص مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
أ- وضع السياسات الخاصة بعمل المصلحة والعمل على اعتمادها.
ب- إنشا ...
المادة (6) : يختص رئيس مجلس إدارة المصلحة بما يلي:
أ- متابعة العمل اليومي بالمصلحة.
ب- إصدار القرارات والإجراء ...
المادة (7) : يضع مجلس الإدارة لائحة خاصة به تحدد أسلوب عم ...
المادة (8) : تتكون موارد المصلحة من:
1- ما يخصص لها في الميز ...
المادة (9) : تبدأ السنة المالية للمصلحة ببداية السنة المالية للدولة وتنتهي بانتهائها على أن تبدأ ...
المادة (10) : تؤول للمصلحة المنشأة بهذا القرار أصول وموجودات الهيئة العامة للمعلومات ...
المادة (11) : تشكل بقرار من وزير التخطيط لجنة ...
المادة (12) : يصدر بالهيكل التنظيمي للمصلحة قرار من مجلس الوزراء بناء عل ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجه ...
التوقيع :