بشأن تنظيم هيئة شؤون ورعاية الجرحى.
المادة () : بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري وتعديله.
وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحساب ...
المادة (1) : تنظم الهيئة المعنية برعاية شؤون الجرحى المنشأة بقرار المجلس الوطني الان ...
المادة (2) : تسمى الهيئة "هيئة شئون ورعاية الجرحى" تتمتع بالشخصية ال ...
المادة (3) : يكون المقر الرئيسي للهيئة بمدينة طرابلس ويجوز فتح ...
المادة (4) : تختص الهيئة بما يلي:
1- إعداد وتجميع البيانات الخاصة بالجرحى تمهيدا لإعداد قاعدة بيانات شاملة لجمي ...
المادة (5) : تدار الهيئة بمجلس إدارة من رئيس وأربعة أعضاء يمارس اختصاصاته طبقا للتشري ...
المادة (6) : لمجلس إدارة الهيئة أوسع الصلاحيات في تسيير وإدارة أعمالها وتنفيذ الخطط والبرامج اللازمة لتحقيق أهدا ...
المادة (7) : يختص رئيس مجلس إدارة الهيئة بما يلي:-
1- الإشراف على سير العمل اليومي بالهيئة.
2- توقيع العقود وا ...
المادة (8) : تكون للهيئة ميزانية مستقلة تعد طبقا للنظم المحاسبية المعمول بها، وتبدأ السنة المالية لها مع بداية ا ...
المادة (9) : تتكون الموارد المالية للهيئة مما يلي:
1- المخصصات التي تدرج لها في الميزان ...
المادة (10) : يكون للهيئة حساب مصرفي أو أكثر بأحد المصارف العا ...
المادة (11) : يتكون الهيكل التنظيمي للهيئة من عدد من الإدارات والمكاتب ...
المادة (12) : تشكل بقرار من وزير الصحة لجنة تتولى تنفيذ أحكام ...
المادة (13) : يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه ...
التوقيع : مجلس الوزراء