بشأن لائحة مجالس طلبة التعليمي العالي.
المادة () : وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972، في شأن اختص ...
المادة (1) : تعاريف
الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة.
الوزارة: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
الوزي ...
المادة (2) : يجوز لكل مؤسسة تعليمية إنشاء مجلس طلابي يمثل جميع طلبة هذه المؤسسة، ويلتزم بتحقيق الأهداف المن ...
المادة (3) : يسعى المجلس الطلابي إلى تحقيق الآتي:
1 - المساعدة في تعريف الطلبة الجدد بالمؤسسة التعليمية والحرم ...
المادة (4) : يتكون المجلس الطلابي من خمسة عشرة عضوا يتم اختيارهم من بين طلبة المؤسسة التعليمية من خلال انتخاب ثل ...
المادة (5) : يتولى المجلس المهام الآتية:
1 - وضع اللوائح الداخلية للمجلس ومراجعتها وتعديلها بالتنسيق مع إدارة ا ...
المادة (6) : يشترط في من يتم اختياره لعضوية المجلس الطلابي الآتي:
1 - أن يكون من بين الطلبة الدارسين المنتظمين ...
المادة (7) : ينتخب المجلس الطلابي في أول اجتماع له بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه رئيسا للمجلس ونائبا للرئيس وذلك ...
المادة (8) : يشترط لصحة انعقاد المجلس حضور أغلبية أعضائه، ويجتمع المجلس بدعوة من رئيسه أو من مدير المؤسسة التعلي ...
المادة (9) : لا تعد توصيات المجلس نافذة إلا بعد اعتمادها من قبل الإدارة بالمؤسسة التعليمية، كما لا يجوز للم ...
المادة (10) : ينشأ عن المجلس الطلابي لجان فرعية تتولى تنفيذ المهام التي يكلفه بها المجلس، على أن يكون من بين هذه ...
المادة (11) : تشكل اللجنة الفرعية من رئيس ونائب رئيس يتم انتخابه من قبل المجلس من بين أعضاءه، وأربعة أعضاء من ...
المادة (12) : تكون مهام اللجان الفرعية على النحو التالي:
1) اللجنة الرياضية:
تختص بتنظيم وتشجيع ممارسة الأنشطة ...
المادة (13) : تتكون الموارد المالية للمجلس الطلابي مما ...
المادة (14) : يجوز للمجلس تلقي الهبات أو الهدايا من الأفراد أو المؤسسات أو ال ...
المادة (15) : تخضع إيرادات المجلس الطلابي لإشراف ورقابة الإدارة المختصة بالمؤسسة ا ...
المادة (16) : يجب أن يحتفظ المجلس في مقره بسجلاته ودفاتره ومحرراته ومطبوعاته وعلى الأخص:
1 - سجلات أسماء الأعضاء ...
المادة (17) : يكون لكل مؤسسة تعليمية مجلس طلابي واحد، على أنه يجوز في الحالات التي توجب ظروف الدراسة فيها ذلك إنش ...
المادة (18) : لا يجوز للمجلس الخروج على الأهداف الواردة في المادة (3) من هذه اللائحة، وللمؤسسة التعليمية حق الإ ...
المادة (19) : يعقد المجلس اجتماعا عاما مفتوحا لجميع الطلبة بن ...
المادة (20) : يستبعد بقرار من مدير المؤسسة التعليمية من المجلس الطلابي أو من لجانه الفرعية بصورة نهائية كل من يخا ...
المادة (21) : للوزارة الحق في اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة تجاه ...
المادة (22) : تعتبر المجالس أو الاتحادات الطلابية القائمة وقت صدور هذه اللائحة م ...
المادة (23) : تنشر هذه اللائحة في الجريدة الرسمية، ويعمل بها بعد شهر من ...
التوقيع : نهيان بن مبارك آل نهيان