بشأن قواعد وإجراءات الترخيص للمؤسسات المعنية بالتعليم العالي في الدولة.
المادة () : وزير التعليم العالي والبحث العلمي،
بعد الاطلاع على القانون الاتحادي رقم (1) لسنة 1972م، في شأن اخت ...
المادة (1) : في تطبيق هذه القواعد والإجراءات، يقصد بالكلمات والتعبيرات التالية، ما هو موضح قرين كل منها:
القانو ...
المادة (2) : ( أ ) تسري أحكام مواد هذا القرار على المؤسسات التي لم يصدر بإنشائها قوانين اتحادية، باستثناء المادت ...
المادة (3) : ( أ ) تصدر الوزارة شهادات الترخيص للمؤسسات المشار إليها في المادة الثانية، وتحدد شهادة الترخيص اسم ...
المادة (4) : تتقدم المؤسسة بطلب الحصول على شهادة ترخيص من الوزارة، ويكون الطلب مشفوعًا بالوثائق والمعلومات الآتي ...
المادة (5) : تتخذ الوزارة الإجراءات الكفيلة بالتأكد من مدى كفاية ودقة البيانات التي تتقدم بها المؤسسة، ويكون قيا ...
المادة (6) : لا يجوز للمؤسسة المرخص لها أن تغير في اسمها أو عنوانها أو الدرجات العلمية أو المهنية التي تمنحها أو ...
المادة (7) : تحتفظ الوزارة بقائمة للمؤسسات المرخص لها، كما ...
المادة (8) : تتعهد المؤسسة بتقديم كافة المعلومات التي تطلبها منها الوزارة، كما تتعهد بتقديم تقرير سنوي للوزارة ف ...
المادة (9) : يجوز في حالات خاصة، يقدرها الوزير، منح شهادة ترخيص مؤقتة للمؤسسة التي لا تحقق كافة المستويات والمع ...
المادة (10) : إذا حصلت المؤسسة على شهادة الترخيص من الوزارة، ...
المادة (11) : تحدد رسوم منح وتجديد شهادة ...
المادة (12) : لا يجوز للمؤسسة أن تغلق أبوابها أو تمتنع عن أداء رسالتها إلا إذا أقرت الوزارة هذا الإجراء، ويشترط أ ...
المادة (13) : يجوز للوزارة سحب شهادة الترخيص أو عدم الموافقة على تجديدها إذا قامت أسباب تدعو لذلك، نتيجة لمخالفة ...
المادة (14) : تتخذ الوزارة الإجراءات القانونية ضد أية مؤسسة تمنح درجات علمية أو مهنية ...
المادة (15) : تقوم المؤسسات المنشأة بمقتضى قوانين اتحادية، بتقديم البيانات والمعلومات التالية للوزارة خلال ستة أش ...
المادة (16) : تلتزم المؤسسات المنشأة بمقتضى قوانين اتحادية بتقديم كافة المعلومات التي تطلبها منها الوزارة، كما تق ...
المادة (17) : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمي ...
التوقيع : نهيان بن مبارك آل نهيان - وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بالوكالة