بشأن مراقبة المواد الغذائية التى تحتوى على مادة الخنزير .
المادة () : رئيس دائرة بلدية أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظ ...
المادة (1) : تطبق الأحكام الواردة في هذا الأمر ...
المادة (2) : يحظر, صنع أية مواد غذائية, تحتوي ...
المادة (2) : يحظر على أي مسلم, جلب, أو استيراد, أو تصدير, أو بيع, لحوم الخنزير، أو أية مادة غذائية تحتوي على لحو ...
المادة (3) : لا يجوز, جلب, أو استيراد, أو تصدير, أو بيع, لحوم الخنزير, أو أية مادة غذائية تح ...
المادة (4) : يكون لمفتشي الصحة في دائرة بلدية أبو ظبي كل فيما يخصه، حق مراقبة تنفيذ أحكام هذا الأمر، وضبط ما يقع ...
المادة (5) : على المحال والجهات المرخص لها، فرز لحوم الخنزير والمواد الغذائية التي تدخل فيها مادة الخنزير، وعزله ...
المادة (6) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها بغرامة لا تقل عن 1000 (ألف) درهم و ...
المادة (7) : ينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية، ...
التوقيع : محمد بن بطى ال حامد - رئيس بلدية أبو ظبي