بشأن تنظيم المباني.
المادة () : رئيس دائرة بلدية أبوظبي وتخطيط المدن.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعا ...
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا الأمر، يقصد بالعبارات التالية، المعاني المبينة قرين كل منها، ما لم يقض السياق بغ ...
المادة (2) : لا يجوز لأحد أن ينشئ بناء ولا أن يقيم أعمالا، أو يوسعها، ...
المادة (3) : يجب أن يكون طلب الترخيص مصحوبا بالرسومات والتصاميم المتعلقة بالمباني، أو بالأعمال المطلوب تشييدها، ...
المادة (4) : يمنح الترخيص متى ثبت أن مشروع المباني أو الأعمال المطلوب تشييدها أو توسيعها أو تعليتها أو تعديلها أ ...
المادة (5) : يجب أن يكون القرار ال ...
المادة (6) : لكل ذي شأن حق التظلم من القرار الصادر برفض طلب الترخيص، ويكون التظلم إلى لجن ...
المادة (7) : يجب أن يحدد الترخيص خط التنظيم وحد ال ...
المادة (8) : يجب أن يتم تنفيذ المباني أو الأعمال التي رخص بتشييدها أو بإقامتها أو بتوسيعها أو بتعديلها أو بتعليت ...
المادة (9) : إذا صدر قرار بتعديل خط التنظيم أو حد الطريق جاز للبلدية أن تسحب الرخصة التي منحتها أو أن تعد ...
المادة (10) : إذا قام المرخص له أو المقاول أو المهندس أو المستثمر بتنفيذ المباني أو الأعمال على خلاف الرسومات أو ...
المادة (11) : إذا لم يقم ذو الشأن بتصميم أو استكمال أو هدم الأعمال المخالفة خلال ثلاثين يوما من تاريخ ...
المادة (12) : كل مخالفة لأحكام هذا الأمر أو القرارات المنفذة له، يعاقب مرتكبها سواء كان هو المالك أو المقاول أو ا ...
المادة (13) : ينشر هذا الأمر في الجريدة ال ...
التوقيع : محمد بن بطى ال حامد - رئيس بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن