تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن حمد بن خليفة آل ثاني أمير دولة قطر، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون (23) لسنة 2004، المعدل بالقانون رقم (24) لسنة 2009، وعلى المرسوم رقم (10) لسنة 2009 بالموافقة على الانضمام إلى اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الوطنية لعام 2000، وعلى اقتراح المجلس الأعلى لشؤون الأسرة، وعلى مشروع القانون المقدم من مجلس الوزراء، وبعد أخذ رأي مجلس الشورى، قررنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر: الجماعة الإجرامية المنظمة: الجماعة المؤلفة وفق تنظيم معين من ثلاثة أشخاص على الأقل للعمل بصفة مستمرة أو لمدة من الزمن بهدف ارتكاب جرائم الاتجار بالبشر وحدها أو مع غيرها، وذلك من أجل الحصول بشكل مباشر أو غير مباشر على منفعة مالية أو مادية أخرى. الجريمة ذات الطابع عبر الوطني: أية جريمة ارتكبت في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وتم الإعداد أو التخطيط لها أو التوجيه أو الإشراف عليها أو تمويلها في دولة أخرى، أو ارتكبت في دولة واحدة عن طريق جماعة إجرامية منظمة تمارس أنشطة إجرامية في أكثر من دولة، أو ارتكبت في دولة واحدة وكانت لها آثار جسيمة في دولة أخرى. الجهات المختصة: كافة الجهات والهيئات والمؤسسات المعنية بتنفيذ أحكام هذا القانون. الطفل: أي شخص لم يبلغ الثامنة عشر من العمر.
المادة (2) : يعد مرتكباً جريمة الاتجار بالبشر كل من استخدم بأي صورة شخصاً طبيعياً أو ينقله أو يسلمه أو يأويه أو يستقبله أو يستلمه، سواء في داخل الدولة أو عبر حدودها الوطنية، إذا تم ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه، وذلك كله إذا كانت هذه الأفعال بقصد الاستغلال أياً كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة أو غيرها من أشكال الاستغلال الجنسي واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو التسول، والسخرة أو الخدمة قسراً، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق أو الاستبعاد، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية، أو جزء منها.
المادة (3) : لا يعتد برضاء المجني عليه في أي من جرائم الاتجار بالبشر متى استخدمت أي من الوسائل المنصوص عليها في المادة السابقة. ولا يشترط لتحقق جريمة الاتجار بالأطفال أو عديمي الأهلية، استعمال أي وسيلة من الوسائل المشار إليها.
المادة (4) : لا يعد المجني عليه مسؤولاً مسؤولية جنائية أو مدنية عن أي جريمة من جرائم الاتجار بالبشر، متى نشأت أو ارتبطت مباشرة بكونه مجنياً عليه.
المادة (5) : تكفل الجهات المختصة الحماية والسلامة الجسدية والنفسية للمجني عليهم، وتوفر لهم الرعاية الصحية والتعليمية والاجتماعية، وتعمل على تهيئة الظروف المناسبة لإعادة تأهيلهم ودمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية وسنهم وجنسهم، كما تقوم بالتعاون والتنسيق مع دول المجني عليهم، أو الدول التي يقيمون فيها إقامة دائمة على تأمين إعادتهم على نحو آمن.
المادة (6) : على الجهات المختصة أن تكفل للمجني عليهم الحقوق التالية: 1- صون حرمتهم الشخصية وهويتهم. 2- إتاحة الفرصة لبيان وضعهم والتعرف عليهم. 3- الحصول على المشورة فيما يتعلق بحقوقهم، وتبصيرهم بالإجراءات القانونية والإدارية المتبعة. 4- البقاء في الدولة لحين الانتهاء من إجراءات التحقيق والمحاكمة. 5- الحصول على المساعدة القانونية بما في ذلك الاستعانة بمحام. 6- الحصول على التعويض المناسب لجبر الأضرار التي قد تكون لحقت بهم. 7- الحصول على الحماية الأمنية اللازمة.
المادة (7) : توفر الجهات المختصة أماكن مناسبة لإيواء المجني عليهم بحيث تسمح باستقبالهم لذويهم ومحاميهم وممثلي الجهات المختصة، فضلاً عن الضمانات الأخرى المقررة بأي قانون آخر.
المادة (8) : على الجهات المختصة الالتزام بسرية ما تتحصل عليه من معلومات ذات صلة بالجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، وعدم الكشف عنها إلا بالقدر الذي يقتضيه تنفيذ أحكامه.
المادة (9) : تتولى وزارة الخارجية من خلال بعثاتها الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، توفير كافة المساعدات اللازمة للمجني عليهم من القطريين، وتهيئة كافة الظروف المناسبة لحمايتهم وإعادتهم إلى الدولة بأسرع وقت ممكن.
المادة (10) : على المحكمة الجنائية المختصة بنظر الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، الفصل في موضوع الدعوى المدنية الناشئة عن هذه الجرائم.
المادة (11) : تتعاون الجهات القضائية المختصة مع الجهات الأجنبية المماثلة لها فيما يتعلق بمكافحة جرائم الاتجار بالبشر وملاحقة مرتكبيها، بما في ذلك تبادل المعلومات وإجراء التحريات والمساعدات والإنابة القضائية وتسليم الأشياء واسترداد الأموال وغير ذلك من صور التعاون القضائي، وذلك كله في إطار القواعد التي يقررها قانون الإجراءات الجنائية المشار إليه، والاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل، وذلك بما لا يتعارض مع المبادئ الأساسية للنظام القانوني في الدولة.
المادة (12) : للجهات القضائية المختصة أن تأمر بتنفيذ الأحكام الجنائية النهائية الصادرة من الجهات القضائية الأجنبية المختصة بضبط أو مصادرة أو استرداد الأموال المتحصلة من جرائم الاتجار بالبشر وعائداتها، وذلك وفق القواعد والإجراءات التي تتضمنها الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف النافذة في الدولة أو وفقاً لمبدأ المعاملة بالمثل.
المادة (13) : مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها قانون آخر، تطبق العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (14) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (250.000) مائتين وخمسين ألف ريال، كل من ارتكب إحدى جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (15) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس عشرة سنة وبالغرامة التي لا تزيد على (300.000) ثلاثمائة ألف ريال، كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر في أي من الحالات الآتية: 1- إذا كان المجني عليه أنثى أو طفلاً أو من عديمي الأهلية أو من ذوي الإعاقة. 2- إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه. 3- إذا كان الجاني زوجاً للمجني عليه أو أحد أصوله أو فروعه أو ممن له الولاية أو الوصاية أو السلطة عليه. 4- إذا ارتكب الفعل عن طريق التهديد بالقتل أو الإيذاء الجسيم أو التعذيب البدني أو النفسي أو بواسطة شخص يحمل سلاحاً. 5- إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة، وارتكب جريمته باستغلال هذه الصفة. 6- إذا ارتكب الجريمة بواسطة جماعة إجرامية منظمة، وكان المتهم أحد أعضائها. 7- إذا كانت الجريمة ذات طابع عبر وطني.
المادة (16) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من استعمل القوة أو التهديد أو عرض عطية أو مزية من أي نوع أو وعد بشيء من ذلك لحمل شخص آخر على الإدلاء بشهادة زور أو كتمان أمر من الأمور أو الإدلاء بأقوال أو معلومات غير صحيحة في أي مرحلة من مراحل جمع الاستدلالات أو التحقيق أو المحاكمة بشأن ارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.
المادة (17) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، كل من شرع في ارتكاب أي من جرائم الاتجار بالبشر المنصوص عليها في المادة (2) من هذا القانون.
المادة (18) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من أخفى أحد الجناة أو الأشياء أو الأموال المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو أخفى أياً من معالم الجريمة أو أدواتها مع علمه بذلك. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من أخفى أحد الجناة زوجاً له أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
المادة (19) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ثلاث سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (150.000) مائة وخمسين ألف ريال، كل من ثبت علمه بارتكاب أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون أو بالشروع فيها ولم يبلغ الجهات المختصة بذلك، وتكون العقوبة الحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، إذا كان الجاني موظفاً عاماً أو مكلفاً بخدمة عامة ووقعت الجريمة نتيجة لإخلاله بواجبات وظيفته أو بما كلف به. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا كان من امتنع عن الإبلاغ زوجاً للجاني أو أحد أصوله أو فروعه حتى الدرجة الثانية.
المادة (20) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنتين وبالغرامة التي لا تزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من أفصح أو كشف عن هوية المجني عليه أو الشاهد بما يعرضه للخطر، أو يصيبه بالضرر، أو سهل اتصال الجناة به، أو أمده بمعلومات غير صحيحة عن حقوقه القانونية بقصد الإضرار به أو الإخلال بسلامته البدنية أو النفسية أو العقلية.
المادة (21) : يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سبع سنوات وبالغرامة التي لا وتزيد على (50.000) خمسين ألف ريال، كل من حرض بأي وسيلة على ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في المواد السابقة من هذا الفصل، ولو لم يترتب على التحريض أثر.
المادة (22) : يعاقب المسؤول عن الإدارة الفعلية للشخص المعنوي بالحبس مدة لا تجاوز خمس سنوات وبالغرامة التي لا تزيد على (200.000) مائتي ألف ريال، إذا ارتكبت أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون بواسطة أحد العاملين في الشخص المعنوي باسمه ولصالحه، إذا ثبت علمه بها أو إذا كانت الجريمة قد وقعت بسبب إخلاله بواجبات وظيفته. ويكون الشخص المعنوي مسؤولاً بالتضامن عن الوفاء بما يحكم به من عقوبات مالية إذا كانت الجريمة قد ارتكبت من أحد العاملين به باسمه ولصالحه. ويجوز للمحكمة أن تقضي بوقف نشاط الشخص المعنوي لمدة لا تتجاوز سنتين أو إلغاء أو سحب ترخيصه بحسب الأحوال.
المادة (23) : يحكم في جميع الأحوال بمصادرة الأموال أو الأمتعة أو وسائل النقل أو الأدوات المتحصلة من أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، أو التي استعملت في ارتكابها، مع عدم الإخلال بحقوق الغير حسني النية.
المادة (24) : يعفى من العقوبات المنصوص عليها في هذا القانون، كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات المختصة بالجريمة ومرتكبيها قبل علم السلطات بها، إذا أدى الإبلاغ إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة من هذه الجريمة. ويجوز للمحكمة الإعفاء من العقوبة إذا تم الإبلاغ بعد علم السلطات بالجريمة وأدى إلى ضبط باقي الجناة والأموال المتحصلة منها. ولا تسري أحكام هذه المادة فيما إذا نتج عن الجريمة وفاة المجني عليه أو إصابته بعاهة مستديمة أو بمرض لا يرجى شفاؤه.
المادة (25) : يعفى المجني عليه من العقوبات المقررة عن مخالفة القانون رقم (4) لسنة 2009 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم وكفالتهم.
المادة (26) : لا يشترط لتحريك الدعوى الجنائية الناشئة عن أي من الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، تقديم شكوى أو طلب من المجني عليه أو من يقوم مقامه.
المادة (27) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (28) : على جميع الجهات المختصة، كل فيما يخصه، تنفيذ هذا القانون. وينشر في الجريدة الرسمية.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن