بشأن تعديل أحكام القانون رقم 7 لسنة 1980 في شأن تأسيس شركة الخليج لصيانة الطائرات.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان، نائب حاكم أبوظبي.
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبوظبي.
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم (7) لسنة 1980 في شأن تأسيس شركة الخليج لصيانة الطائرات.
- وبناءً على ما عرضه عضو المجلس التنفيذي، وموافقة المجلس التنفيذي عليه.
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : يستبدل بنص المادة التاسعة من القانون رقم (7) لسنة 1980 المشار إليه, النص التالي:
"يتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مكون من رئيس وأربعة أعضاء يمثلون الجهات التالية".
1- دائرة المالية.
2- جهاز أبو ظبي للاستثمار.
3- القوات المسلحة.
4- شركة طيران الخليج.
- ويصدر بتشكيل المجلس مرسوم أميري.
المادة (2) : ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره, وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى