بشأن مزارع الأبقار والمواشي ومزارع تربية الدواجن والنعام.
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
- بناءً على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (11) لسنة 1979 في شأن تسجيل الأراضي وتعديلاته,
- وعلى القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 1987 بإصدار قانون العقوبات,
- وبناءً على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:-
المادة (1) : يصدر قرار تخصيص المزارع لمواطني الدولة المقيمين على وجه الاعتياد في نطاق اختصاص الدائرة المعنية.
المادة (2) : تنوب الدائرة عن حكومة أبو ظبي في توقيع عقود إيجار المزارع وتحدد المساحة بـ 400 م X500 م لكل مزرعة.
المادة (3) : تكون المدة الإيجارية للمزرعة (20) عشرون عاما يجوز تجديدها لمدة إيجارية مماثلة ويحدد عقد الإيجار الغرض الذي خصصت من أجله المزرعة.
ويسجل عقد الإيجار لدى مسجل الأراضي بالدائرة.
المادة (4) : تكون القيمة الإيجارية السنوية للمزارع بواقع خمسة فلسات للمتر المربع الواحد, تدفع عند توقيع العقد.
المادة (5) : لا يجوز استغلال المزارع في غير الغرض الذي خصصت من أجله وفي حالة تعديل نشاط المزرعة من تربية الأبقار والمواشي إلى تربية الدواجن والنعام أو العكس, يجب الحصول على موافقة الدائرة المعنية, ويجب مزاولة النشاط المخصصة له المزرعة خلال سنة ونصف كحد أقصى من تاريخ التخصيص, وإلا يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه ويلغى قرار التخصيص.
المادة (6) : لا يجوز تأجير المزرعة كلها أو جزء منها أو كل المباني المقامة عليها أو جزء منها من الباطن للغير, ولا يجوز بيع المزارع أو ترتيب حق عيني عليها.
المادة (7) : تخصص مزارع مدينة أبو ظبي في المنطقة التي تحددها الدائرة لهذا الغرض خارج المدينة, كما تخصص مزارع مدينة العين في المنطقة المحددة لها من دائرة بلدية العين بين مدينة العين وسويحان.
المادة (8) : يجوز إقامة مبان لإقامة المزرعة ولمعيشة الحراس والمشرفين والبيطريين والعمال في المزارع شريطة أن تكون داخل حدود المزرعة بمساحة لا تزيد على (200) مائتي متر مربع وعند طرف المزرعة, وفق شروط البناء التي تحددها الدائرة.
المادة (9) : تحدد الدائرة المعنية الشروط الإنشائية والصحية الواجب توافرها في المزارع لإقامة المنشآت عليها ولمزاولة نشاط تربية الحيوانات بها.
المادة (10) : في حال انتهاء عقد الإيجار أو أي مدة مجددة وعدم رغبة الحكومة في تجديده, أو في إنذار المستأجر للحكومة بعدم رغبته الاستمرار باستغلال المزرعة, تؤول الأرض وما عليها من مبان للحكومة, ويعوض المستأجر عن قيمة المباني فقط بالسعر السائد وقت أيلولة المزرعة للحكومة.
المادة (11) : في حال استغلال المزرعة في غير الغرض الذي خصصت من أجله أو في حال تأجير المزرعة كلها أو جزء منها أو المباني المقامة عليها أو جزء منها من الباطن للغير, أو في حال التوقف نهائيا عن مزاولة النشاط أو في حال التأخر عن سداد القيمة الإيجارية لأكثر من ستة شهور عن موعد استحقاقها ينذر المستأجر بإزالة بالمخالفة وعدم تصحيحها خلال المدة المناسبة التي تحددها الدائرة, ويعتبر العقد مفسوخا وتؤول الأرض وما عليها من مباني للحكومة دون تعويض المستأجر عن المباني المقامة عليها.
المادة (12) : يعاقب كل من يخالف أحكام هذا القانون بغرامة لا تزيد على (3000) ثلاثة آلاف درهم وبالحبس لمدة لا تزيد على (3) ثلاثة أشهر أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المادة (13) : يصدر رئيس الدائرة القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (14) : يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (15) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى