بشأن تعديل القانون رقم 2 لسنة 1994 (في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين) .
المادة () : - نحن خليفة بن زايد آل نهيان, نائب حاكم أبو ظبي,
- بناء على الصلاحيات المخولة لنا من قبل حاكم أبو ظبي,
- وبعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 بإعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبو ظبي وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني وتعديلاته,
- وعلى القانون رقم (2) لسنة 1994 في شأن إيجار الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجرين والمستأجرين,
- وبناء على ما عرضه رئيس دائرة بلدية أبو ظبي وتخطيط المدن, وموافقة المجلس التنفيذي عليه,
- أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : - يستبدل بنص المادة رقم 20 من القانون رقم 2 لسنة 1994 المشار إليه - النص التالي:-
"المادة رقم 20-
- لا يجوز تأجير الشقق المفروشة لأقل من يومين، ويستثنى من ذلك منطقة العين والمناطق النائية التي تحدد بقرار من المجلس التنفيذي.
- ويجوز أن يكون بالمبنى محل غسيل ومطعم لخدمة النزلاء".
المادة (2) : - ينفذ هذا القانون من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
التوقيع : خليفة بن زايد آل نهيان - نائب حاكم أبو ظبى