تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وعلى المرسوم الأميري رقم (28) لسنة 1974 في شأن الرسوم الجمركية المعدل بالمرسومين الأميريين رقم (4) لسنة 1979 ورقم (13) لسنة 1981، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات الآتية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 3- الجمارك: الإدارة العامة للجمارك بالإمارة.
المادة (2) : بمراعاة الإعفاءات المقررة بموجب قوانين أو مراسيم خاصة, يعفى من الرسوم الجمركية وجميع أنواع الرسوم الأخرى, ما يأتي: 1- ما يرد باسم رئيس الدولة, وحكام الإمارات الأعضاء في الاتحاد. وأولياء العهود. 2- ما يستورد للقوات المسلحة والشرطة. 3- ما يرد للاستعمال في المساجد والمعاهد الدينية لأغراض دينية.
المادة (3) : يعفى من الرسوم الجمركية وجميع أنواع الرسوم الأخرى, بشرط المعاملة بالمثل وفقا لبيانات وزارة الخارجية, مع الإخضاع للمعاينة عند الاقتضاء, ما يأتي: 1- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى أعضاء السلكين الدبلوماسي والقنصلي, العاملين في الدولة والمقيدين في الجداول التي تصدرها وزارة الخارجية. 2- ما تستورده السفارات والمفوضيات والقنصليات غير الفخرية للاستعمال الرسمي. 3- ما يرد للاستعمال الشخصي إلى المبعوثين الدوليين أو غيرهم ممن يتمتعون بالحصانة, بناء على إشعار من وزارة الخارجية. 4- ما يرد للاستعمال الرسمي إلى الهيئات والبعثات والوكالات الدولية أو الإقليمية المعترف بها من قبل الدولة.
المادة (4) : يعفى من الرسوم الجمركية ما يأتي: 1- ما تستورده الوزارات الاتحادية والدوائر الحكومية المحلية في الدولة لاستعمالها الرسمي. 2- الأمتعة الشخصية للقادمين إلى الدولة. 3- الأثاث المستعمل للأشخاص المقيمين في الدولة. 4- العينات التجارية التي لا تزيد قيمتها على ألف درهم, فإذا جاوزت قيمتها ذلك يجوز ادخالها لقاء إيداع تأمين تحدده الجمارك التي تصدر تصريحا بمدة بقاء هذه العينات, على أن يعاد اخراجها بعد انقضاء المدة المصرح بها. 5- قطع الغيار الواردة للبواخر العاملة بأعالي البحار والطائرات العاملة على خطوط دولية, إذا ما أصيبت آلاتها بعطب أو خلل أثناء تواجدها في إحدى مواني الدولة, وكانت هذه القطع قد جلبت بقصد تركيبها بدلا من القطع التالفة. 6- البضائع التي تفرغ بمواني الإمارة بطريق الخطأ أو للضرورة القصوى, على أن يعاد تصديرها إلى البلد المشحونة إليه خلال ثلاثين يوما من تاريخ تفريغها. 7- ما يرد لاستعمال الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتماعية والنوادي الرياضية, في حدود الأغراض التي أنشئت من أجلها. 8- ما يرد لشركات النفط الحاصلة على امتياز في الإمارة لتمكينها من القيام بعملياتها, وفقا للاتفاقيات المعقودة معها واللوائح والقرارات المنفذة لها. ويقوم مفتشو الجمارك, بمعاينة البضائع المشار إليها في هذه المادة, واتخاذ الإجراءات الجمركية المعتادة بشأنها.
المادة (5) : 1- لا يجوز التصرف فيما تم اعفاؤه طبقا لأحكام هذا القانون إلى شخص لا يتمتع بالإعفاء قبل إخطار الجمارك وسداد الرسوم الجمركية وغيرها من الرسوم المستحقة وفقا لحالة هذه الأشياء وقيمتها وقت سداد هذه الرسوم وطبقا للتعريفة الجمركية السارية في تاريخ السداد. 2- ولا تستحق الرسوم الجمركية إذا تصرف المستفيد من الإعفاء فيما تم إعفاؤه بعد خمس سنوات من تاريخ سحبه من الدائرة الجمركية, ما لم يكن نظام المعاملة بالمثل يقضي بغير ذلك.
المادة (6) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن