تم إرسال طلبك بنجاح
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي. بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي، وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني المعدل بالقانون رقم (2) لسنة 1980، وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي والمجلس الاستشاري الوطني، أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : في تطبيق أحكام هذا القانون, تكون للكلمات الآتية, المعاني الواردة أمام كل منها: 1- الدولة: دولة الإمارات العربية المتحدة. 2- الإمارة: إمارة أبو ظبي. 3- الجمارك: الإدارة العامة بالجمارك بالإمارة.
المادة (2) : يعتبر مخلصا جمركيا كل شخص يحترف القيام بالإجراءات اللازمة للتخليص على البضائع من الجمرك لحساب الغير مقابل أجر, بما في ذلك تعبئة وتجهيز البيانات الجمركية والتوقيع عليها وتقديمها إلى المركز الجمركي المختص.
المادة (3) : 1- لا يجوز لأي شخص أن يزاول مهنة التخليص على البضائع في الإمارة, إلا من خلال مكتب تخليص جمركي, وبعد الحصول على ترخيص بمزاولة هذه المهنة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- واستثناء من الحكم الوارد في الفقرة السابقة، يجوز للشركات والمؤسسات أن تقوم بالتخليص على البضائع المستوردة لحسابها, وذلك عن طريق تعيين مخلص جمركي لديها تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة (5) من هذا القانون.
المادة (4) : يشترط للترخيص بفتح مكتب تخليص جمركي في الإمارة ما يأتي: 1- أن يكون طالب الترخيص من المتمتعين بجنسية الدولة. 2- أن تتوفر لديه القدرة الفنية والمالية على إدارة المكتب والوفاء بالالتزامات التي يتحملها. 3- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى جرائم التهريب الجمركي, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة.
المادة (5) : يشترط في طالب الترخيص بمزاولة مهنة التخليص على البضائع ما يأتي: 1- ألا تقل سنه عن ثماني عشرة سنة ميلادية إذا كان من المتمتعين بجنسية الدولة, فإن كان من غيرهم وجب ألا تقل سنه عن إحدى وعشرين سنة ميلادية. 2- أن يكون حاصلا على شهادة معترف بها من إحدى المعاهد الجمركية, أو أن يكون قد مارس العمل لدى مخلص جمركي مدة لا تقل عن سنتين. ويعفى المتمتعون بجنسية الدولة، خلال الخمس سنوات التالية لتاريخ العمل بهذا القانون من شرط الحصول على المؤهل العلمي المنصوص عليه في هذا البند إذا كانوا حائزين على شهادة إتمام الدراسة الإعدادية على الأقل. 3- أن يجيد اللغة العربية قراءة وكتابة, وأن يكون ملما بإحدى اللغات الأجنبية. 4- ألا يكون قد سبق الحكم عليه في إحدى جرائم التهريب الجمركي, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, ما لم يكن قد رد إليه اعتباره أو صدر عفو عنه من السلطات المختصة. 5- ألا يكون قد شطب اسمه من سجل المخلصين الجمركيين المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون ولم ينقض على ذلك خمس سنوات. 6- أن يجتاز الامتحان الذي تجريه الجمارك لهذا الغرض, وفق القواعد التي يصدر بها قرار من مدير عام الجمارك بعد أخذ رأي اللجنة المنصوص عليها في المادة (7) من هذا القانون.
المادة (6) : يصدر بتحديد الوثائق والمستندات التي يجب أن ترفق بطلب الحصول على الترخيص المشار إليه في المادتين السابقتين, قرار من رئيس دائرة المالية بناء على اقتراح مدير عام الجمارك.
المادة (7) : 1- تنشأ بالجمارك لجنة تسمى لجنة التراخيص, يصدر بتشكيلها قرار من رئيس دائرة المالية بناء على اقتراح مدير عام الجمارك. 2- وتختص هذه اللجنة بالنظر في طلبات الترخيص بفتح مكاتب التخليص الجمركي وكذلك طلبات الترخيص بمزاولة مهنة التخليص الجمركي. وللجنة في سبيل أداء مهمتها حق اتخاذ جميع الإجراءات التي تكفل التحقق من توفر الشروط المنصوص عليها في هذا القانون في شأن طالب الترخيص. 3- وترفع اللجنة توصياتها في شأن المسائل التي تختص بنظرها إلى مدير عام الجمارك لاتخاذ ما يراه بشأن منح أو رفض الترخيص، ويجب أن يكون قراراه في حالة رفض الترخيص مسببا. 4- ويراعى أن تكون الأولوية في التراخيص التي توصي اللجنة بمنحها للمتمتعين بجنسية الدولة, ثم للمتمتعين بجنسية إحدى الدول العربية.
المادة (8) : يجوز لمن رفض طلبه أن يتظلم إلى رئيس دائرة المالية خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر برفض الترخيص, ويكون قرار رئيس دائرة المالية بالبت في التظلم نهائيا.
المادة (9) : 1- ينشأ بالجمارك سجل تقيد فيه أسماء المخلصين الذين رخص لهم بمزاولة المهنة, كما ينشأ بها سجل آخر تقيد فيه مكاتب التخليص الجمركي المرخصة وفقا لأحكام هذا القانون. 2- ويصدر بتحديد النموذج الخاص بكل من هذين السجلين والبيانات التي يتضمنها ونظام القيد فيه والجهة الإدارية التي تقوم بتنظيمه والإشراف عليه قرار من مدير عام الجمارك.
المادة (10) : 1- على كل من رخص له بفتح مكتب تخليص جمركي أن يبلغ الجمارك بأسماء المخلصين الجمركيين الذين يعملون لديه وكذلك بكل تغيير يطرأ على أوضاعهم. 2- وعليه كذلك الالتزام بأحكام القوانين واللوائح والنظم والأعراف المعمول بها في شأن مهنة التخليص الجمركي.
المادة (11) : 1- يجب أن يكون مكتب التخليص الجمركي تحت إدارة مخلص جمركي مرخص, سواء كان هو صاحب المكتب أو شريكا لمالكه أو من العاملين فيه. 2- ويجب على المسئول عن إدارة المكتب أن يمسك سجلا خاصا مسلسلا يختم بخاتم الجمارك, على أن تقيد فيه الرسائل التي قام بالتخليص عليها مع أرقامها المسلسلة ورقم البيان الجمركي وتاريخ القسيمة الجمركية الخاصة بها ورقمها.
المادة (12) : على كل من رخص له بفتح مكتب جمركي أن يسلم عميله بيانا بالمصاريف وأجور التخليص, طبقا للنموذج الذي يصدر به قرار من مدير عام الجمارك.
المادة (13) : يحتفظ بالسجل المشار إليه في المادة (9) من هذا القانون والمستندات المتعلقة به مدة خمس سنوات على الأقل.
المادة (14) : على المخلص الجمركي المرخص أن يؤدي عمله وفق أصول المهنة وأعرافها وتقاليدها, وألا يرتكب عملا يتضمن إخلالا بواجبات المهنة أو خروجا على مقتضى الأمانة والشرف في القيام بها. وعليه بوجه خاص ما يأتي: 1- أن يمتنع عن القيام بأي عمل يؤدي إلى الحط من كرامة المهنة. 2- ألا يعمل لحسابه الخاص أو لحساب جهة أخرى غير المكتب الذي يعمل به. 3- أن يتقيد بأحكام القوانين واللوائح والنظم والأعراف المعمول بها في شأن مزاولة مهنة التخليص الجمركي. وكل مخالفة لحكم هذه المادة. يستوجب المساءلة التأديبية.
المادة (15) : يجوز بقرار من مدير عام الجمارك وبناء على توصية اللجنة المشار إليها في المادة (7)، سحب الترخيص الصادر لمكتب التخليص الجمركي, إذا تخلف في صاحب الترخيص أحد الشروط المنصوص عليها في المادة (4) أو كان المكتب قد أخل بالالتزامات المفروضة عليه وفقا لأحكام هذا القانون.
المادة (16) : يعتبر الترخيص بفتح مكتب للتخليص الجمركي ملغي بحكم القانون, إذا تنازل عنه صاحبه إلى شخص آخر.
المادة (17) : في حالة سحب الترخيص أو إلغائه وفقا لأحكام المادتين السابقتين, ستسحب قيد المكتب من السجل المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون.
المادة (18) : العقوبات التأديبية التي يجوز توقيعها على المخلصين الجمركيين هي: 1- الإنذار. 2- الوقف عن العمل لمدة لا تزيد على ستة أشهر بالنسبة إلى المخالفة الأولى. فإذا ارتكب المخلص الجمركي مخالفة أخرى خلال سنتين من تاريخ ارتكابه المخالفة الأولى جاز وقفه عن العمل لمدة سنة. 3- إلغاء التراخيص بمزاولة المهنة.
المادة (19) : 1- لمدير المركز الجمركي حق توقيع عقوبة الإنذار أو الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز أسبوعا, وذلك بالنسبة إلى الجرائم التأديبية التي تقع في دائرة اختصاصه. 2- ولمدير عام الجمارك حق توقيع عقوبة الوقف عن العمل لمدة لا تجاوز شهرا. 3- ويكون توقيع عقوبة الوقف لمدة تزيد على شهر وكذلك عقوبة إلغاء الترخيص بمزاولة المهنة من اختصاص مجلس تأديب يشكل برئاسة مدير المركز الجمركي وعضوية أحد موظفي الجمارك ومندوب عن المخلصين الجمركيين. 4- ويتم اختيار عضوي مجلس التأديب بقرار من رئيس دائرة المالية، من بين قائمة تعد لهذا الغرض.
المادة (20) : 1- لا يكون قرار مدير المركز الجمركي بتوقيع العقوبة التأديبية نهائيا, إلا بعد اعتماده من مدير عام الجمارك. 2- ولا يكون القرار الصادر من مدير عام الجمارك أو من مجلس التأديب بتوقيع العقوبة التأديبية نهائيا إلا بعد اعتماده من رئيس دائرة المالية. 3- وفي جميع الأحوال يجوز التظلم إلى رئيس دائرة المالية من القرار الصادر بالعقوبة التأديبية, خلال ثلاثين يوما من تاريخ إبلاغ المتظلم بالقرار. 4- ولرئيس دائرة المالية الحق في تخفيف العقوبة التأديبية أو إلغائها, ويكون القرار الصادر من رئيس دائرة المالية في شأن التظلم نهائيا.
المادة (21) : يشطب من سجل المخلصين الجمركيين المنصوص عليه في المادة (9) من هذا القانون كل مخلص جمركي مرخص حكم عليه نهائيا بعد حصوله على الترخيص في إحدى جرائم التهريب الجمركي, أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة, أو كان قد عوقب تأديبيا بالوقف عن العمل مدة تزيد على ستة أشهر, أو اعتبر الترخيص الصادر له ملغي بحكم القانون.
المادة (22) : على رئيس دائرة المالية إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (23) : ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية, ويعمل به من تاريخ نشره.
نتائج بحث مرتبطة
تقدم إدارة موقع قوانين الشرق إصدارها الجديد من تطبيق الهواتف الذكية ويتميز بمحرك بحث في المعلومات القانونية في كافة الدول العربية، والذي يستخدمه أكثر من 40,000 ممارس قانوني في العالم العربي، يثقون به وبمحتواه وحداثة بياناته المستمرة يومياً على مستوى التشريعات والأحكام القضائية والإتفاقيات الدولية والفتاوى و الدساتير العربية والعالمية و المواعيد والمدد القانونيه ، كل هذه المعلومات معروضة بشكل تحليلي ومترابط .
يمكنك تحميل نسختك الاّن