بشأن تخزين البضائع بمستودعات الجمارك بمطار أبو ظبى الدولى .
المادة () : نحن زايد بن سلطان آل نهيان، حاكم أبوظبي.
بعد الاطلاع على القانون رقم (1) لسنة 1974 في شأن إعادة تنظيم الجهاز الحكومي في إمارة أبوظبي.
وعلى القانون رقم (2) لسنة 1971 في شأن المجلس الاستشاري الوطني.
وعلى قرار مجلس التخطيط رقم (3) الصادر في 9/11/1969 في شأن رسوم التخزين.
وبناء على ما عرضه رئيس دائرة المالية، ووافق عليه المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي.
أصدرنا القانون الآتي:
المادة (1) : تعفى البضائع الواردة إلى مستودعات الجمارك بمطار أبوظبي الدولي، من رسم التخزين خلال السبعة أيام الأولى من تاريخ وصولها إلى منطقة الجمارك.
المادة (2) : إذا بقيت البضائع في مستودعات الجمارك بعد انقضاء مدة الإعفاء المشار إليها في المادة السابقة، يفرض عليها، اعتبارا من اليوم التالي لانقضاء مدة الاعفاء، رسم تخزين بواقع (5) خمسة فلوس في اليوم عن كل كيلو جرام، بشرط ألا يقل الرسم عن درهم.
ويضاعف رسم التخزين ابتداء من اليوم الثاني والعشرين (بداية الأسبوع الرابع) لبقاء البضائع في مستودعات الجمارك.
المادة (3) : لمدير عام الجمارك أو من يفوضه، أن يبيع البضائع التي لا يتم سحبها من مستودعات الجمارك خلال أربعة أشهر من تاريخ وصولها. وذلك بعد إخطار أصحاب الشأن.
أما إذا كانت البضاعة قابلة للتلف، أو النقصان، أو خطرة، فلا يجوز إبقاؤها في مستودعات الجمارك إلا للمدة التي تسمح بها حالتها، فإذا لم تسحب خلال هذه المدة يحرر محضر بإثبات حالتها، ويكون لمدير عام الجمارك أو من يفوضه حق بيعها أو اتلافها دون حاجة إلى إخطار ذوي الشأن.
وتجرى البيوع المنصوص عليها في هذه المادة. طبقا للشروط والأوضاع التي يصدر بها قرار من رئيس دائرة المالية أو من يفوضه.
المادة (4) : يخصم من ثمن بيع البضائع الرسوم الجمركية ورسوم التفريغ والتخزين والمصاريف التي أنفقت في البيع وأية مصاريف أخرى، ويحتفظ بباقي الثمن أمانة على ذمة صاحب الشأن.
وإذا لم يطالب أصحاب الشأن بالمبالغ المتبقية خلال سنة من تاريخ البيع، أصبحت هذه المبالغ حقا للخزانة العامة.
المادة (5) : لرئيس دائرة المالية أو من يفوضه إصدار القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون.
المادة (6) : يلغى قرار مجلس التخطيط رقم (3) الصادر في 9/11/1969 في شأن رسوم التخزين كما يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون.
المادة (7) : ينفذ هذا القانون، ويعمل به اعتبارا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
التوقيع : زايد بن سلطان آل نهيان - حاكم إمارة أبو ظبي